أكدت الباحثة زينب أحمد، أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (22) لسنة 2021، عزز حماية الدائنين المحتملين مستقبلاً للمنفذ ضده، كما أسهم في عدم زيادة مديونيات المنفذ ضده،.
وقالت إن "القانون ألغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وتضمن أحكاما تهدف لرفع كفاءة قضاء التنفيذ وتطوير مستوى منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة، وحرصا على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وفندت الباحثة أبرز الأحكام التي استحدثها المشرع في قانون التنفيذ، ضمن ثمانية بنود اشتملت على:
أولا: جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص.
ثانياً: التقدم بطلب وفاء الدين، للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاملا.
ثالثاً: الإفصاح، حيث يلزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، وإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء لديه أو لدى الغير أو الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
رابعاً: التظلم، حيث أتاح القانون الجديد لكل ذي شأن التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز وقرار رسو البيع وتوزيع المبالغ.
خامساً: التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين فيوجب القانون على قاضي محكمة التنفيذ أن يصدر أمرا بالتأشيرة على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات؛ وذلك لحماية الدائنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده.
سادساً: الترقب، إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين فيجب على قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومصرف البحرين المركزي والإدارة العامة للمرور وخفر السواحل والسجل التجاري والبورصة وإدارة التوثيق بإخطاره فورا على أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده، ويجوز الاتفاق مع هذه الجهات بأن تقوم بالحجز مباشرة على ما يتوافر لديها من أموال.
سابعاً: الإحالة الى المصرف المركزي إذا كان المنفذ ضده مرخصا له من قبل مصرف البحرين المركزي يحال الموضوع إلى الأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (64) لسنة 2006.
ثامناً: المسؤولية الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو هرب عمدا كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، عقد مع أحد دائنيه اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، قدم للمحكمة بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك، امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو حجب عمدا عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعين عليها تقديمها.
وأشارت الباحثة إلى أن إلغاء إجراء حبس المدين يتماشى مع المعايير الدولية وبالأخص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006.
وقالت إن "القانون ألغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، وتضمن أحكاما تهدف لرفع كفاءة قضاء التنفيذ وتطوير مستوى منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة، وحرصا على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وفندت الباحثة أبرز الأحكام التي استحدثها المشرع في قانون التنفيذ، ضمن ثمانية بنود اشتملت على:
أولا: جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص.
ثانياً: التقدم بطلب وفاء الدين، للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاملا.
ثالثاً: الإفصاح، حيث يلزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، وإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء لديه أو لدى الغير أو الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
رابعاً: التظلم، حيث أتاح القانون الجديد لكل ذي شأن التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز وقرار رسو البيع وتوزيع المبالغ.
خامساً: التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده، إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين فيوجب القانون على قاضي محكمة التنفيذ أن يصدر أمرا بالتأشيرة على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات؛ وذلك لحماية الدائنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده.
سادساً: الترقب، إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين فيجب على قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومصرف البحرين المركزي والإدارة العامة للمرور وخفر السواحل والسجل التجاري والبورصة وإدارة التوثيق بإخطاره فورا على أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده، ويجوز الاتفاق مع هذه الجهات بأن تقوم بالحجز مباشرة على ما يتوافر لديها من أموال.
سابعاً: الإحالة الى المصرف المركزي إذا كان المنفذ ضده مرخصا له من قبل مصرف البحرين المركزي يحال الموضوع إلى الأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (64) لسنة 2006.
ثامناً: المسؤولية الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو هرب عمدا كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، عقد مع أحد دائنيه اتفاقا يكسبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، قدم للمحكمة بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك، امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو حجب عمدا عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعين عليها تقديمها.
وأشارت الباحثة إلى أن إلغاء إجراء حبس المدين يتماشى مع المعايير الدولية وبالأخص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006.