دفع والدان خليجيان، ثمن سلوك طفليهما المستهتر، بعدما عاقبتهما محكمة بإمارة رأس الخيمة، لتسبب ابنيهما بضرر لسيارة أحد الأشخاص، قاداها بدون رخصة قيادة وبدون إذنه.
ووفق ما نشرته صحيفة ”الإمارات اليوم"، الجمعة، فإن الطفلين المدّعَى عليهما، وأعمارهما 15 و 16 عامًا، قاما باستعمال سيارة المدّعِي (خليجي) دون إذنه، ما تسبب في وقوع تلفيات بها، أدت إلى توقفها ونقلها إلى ”الكراج" لصيانتها وإصلاحها، وحصول أذى له من التعدي عليه في ممتلكاته.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة غرمت والدي الطفلين، بمبلغ 7000 درهم (1,890 دولار)، ”يؤدياها بالتضامن للمدعي؛ تعويضًا عما لحقه من ضرر أدبي، نتيجة قيادة ابنيهما مركبته من دون رخصة قيادة، ودون إذنه، وإتلافها".
وقضت المحكمة الجزائية كذلك، بتوبيخ الطفلين حضوريًا، وتسليمهما لوليّي أمرهما، وذلك جرّاء ما لحق بالمدعي من ضرر مادي.
ورأت المحكمة أن المدعي تضرر ”في بذله مصروفات صيانة مركبته وإصلاحها، وما تكبده من مصروفات قضائية، ورسوم أتعاب المحاماة، ونقص القيمة السوقية لسيارته، وعدم تمكنه من العمل، بعد حجز جواز سفره".
”كما لحق المدعي ضرر أدبي، نظرًا لما لحق سيارته من إتلافات، ومثوله كمتهم بناء على ادعاء كاذب من ابن المدعى عليه الثاني"، وفق المحكمة.
وكان المدّعِي قد طالب بإلزام المدّعَى عليهما بأن يؤديا له، بالتضامن بينهما، التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، نتيجة الفعل المرتكب بحقه.
وطالب بإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وهو ما أقرته المحكمة أيضًا.
من جانبه، قدم وكيل المدّعَى عليهما مذكرة، طالب فيها بعدم صحة الدعوى، والتمس أصليًا الحكم برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وأكدت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة في منطوق الحكم، أن ”حجية الحكم الجزائي الصادر بحق الطفلين، تلتزم به المحكمة".
واعتبرت أنه ”فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين، وأصبح باتًا، ويكون بذلك خطأ الطفلين ابني المدّعَى عليهما، اللذين أدينا من أجله جزائيًا، ومن أجل الجرائم التي ارتكباها في حق المدعي، وكانت سببًا مباشرًا في ما لحقه من ضرر أدبي، تمثل في شعوره بالحزن والأسى، نتيجة استعمالهما سيارته دون إذنه، وإلحاقهما إتلافات بها".
وأوضحت المحكمة، أنه ”توافرت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الأدبي الذي لحقه، ويكون طلبه بالتعويض عنه وجيهًا"، وبناء عليه أصدرت حكمها.
ووفق ما نشرته صحيفة ”الإمارات اليوم"، الجمعة، فإن الطفلين المدّعَى عليهما، وأعمارهما 15 و 16 عامًا، قاما باستعمال سيارة المدّعِي (خليجي) دون إذنه، ما تسبب في وقوع تلفيات بها، أدت إلى توقفها ونقلها إلى ”الكراج" لصيانتها وإصلاحها، وحصول أذى له من التعدي عليه في ممتلكاته.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة غرمت والدي الطفلين، بمبلغ 7000 درهم (1,890 دولار)، ”يؤدياها بالتضامن للمدعي؛ تعويضًا عما لحقه من ضرر أدبي، نتيجة قيادة ابنيهما مركبته من دون رخصة قيادة، ودون إذنه، وإتلافها".
وقضت المحكمة الجزائية كذلك، بتوبيخ الطفلين حضوريًا، وتسليمهما لوليّي أمرهما، وذلك جرّاء ما لحق بالمدعي من ضرر مادي.
ورأت المحكمة أن المدعي تضرر ”في بذله مصروفات صيانة مركبته وإصلاحها، وما تكبده من مصروفات قضائية، ورسوم أتعاب المحاماة، ونقص القيمة السوقية لسيارته، وعدم تمكنه من العمل، بعد حجز جواز سفره".
”كما لحق المدعي ضرر أدبي، نظرًا لما لحق سيارته من إتلافات، ومثوله كمتهم بناء على ادعاء كاذب من ابن المدعى عليه الثاني"، وفق المحكمة.
وكان المدّعِي قد طالب بإلزام المدّعَى عليهما بأن يؤديا له، بالتضامن بينهما، التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، نتيجة الفعل المرتكب بحقه.
وطالب بإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وهو ما أقرته المحكمة أيضًا.
من جانبه، قدم وكيل المدّعَى عليهما مذكرة، طالب فيها بعدم صحة الدعوى، والتمس أصليًا الحكم برفضها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وأكدت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة في منطوق الحكم، أن ”حجية الحكم الجزائي الصادر بحق الطفلين، تلتزم به المحكمة".
واعتبرت أنه ”فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين، وأصبح باتًا، ويكون بذلك خطأ الطفلين ابني المدّعَى عليهما، اللذين أدينا من أجله جزائيًا، ومن أجل الجرائم التي ارتكباها في حق المدعي، وكانت سببًا مباشرًا في ما لحقه من ضرر أدبي، تمثل في شعوره بالحزن والأسى، نتيجة استعمالهما سيارته دون إذنه، وإلحاقهما إتلافات بها".
وأوضحت المحكمة، أنه ”توافرت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الأدبي الذي لحقه، ويكون طلبه بالتعويض عنه وجيهًا"، وبناء عليه أصدرت حكمها.