ياسمينا صلاح
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن شروط وضوابط بشأن إصدار سندات الدين القابلة للتحويل من قبل الشركات المساهمة المقفلة وقرر الآتي:
مادة 1: تسري أحكام هذا القرار على سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها الشركات المساهمة المقفلة غير المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
مادة 2: يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية الاقتراض بهدف زيادة رأسمالها عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة وذلك بمراعاة أحكام نظامها الأساسي، وتسمى هذه السندات "سندات الدين القابلة للتحويل".
مادة 3: يجب على الشركة إخطار إدارة رقابة الشركات الكتابية بعزمها على الاقتراض عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، ويجب أن يتضمن الإخطار القيمة الإجمالية لمبلغ القرض والبيانات الرئيسة لسندات الدين القابلة للتحويل المزمع إصدارها، ويجب أن يكون الإخطار مصحوباً بتقرير محاسب عن حالة الشركة ونشاطها وجدوى الاقتراض من خلال إصدارات سندات الدين القابلة للتحويل، والغدارة رقابة الشركات طلب أية معلومات إضافية من الشركة بصفة دورية عن تطورات إصدار سندات الدين القابلة للتحويل.
مادة 4: يعد سند الدين القابل للتحويل إقرارا من الشركة على اقتراضها من حامل السند للمبلغ المدون فيه، ويجب أن يتضمن سند الدين القابل للتحويل ما يفيد صراحة عن تقرير فوائد مستحقة عن السند من عدمه، مع بيان نسبة تلك الفوائد في حال استحقاقها.
مادة 5: تتعهد الشركة بموجب سند الدين القابل للتحويل، بتحويلة شاملاً فوائده إن وجدت إلى أسهم عادية أو ممتازة في الشركة لصالح حامل السند، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد المتفق عليها بين الشركة والحامل السند، شريطة عدم الإخلال بأي قيود مقررة وفقاً لأحكام القانون بشأن تملك الأسهم في الشركات التجارية.
ويتم تحويل سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وإلا التزمت الشركة بسداد قيمة القرض وما ترتب عليه من فوائد إن وجدت وذلك خلال ثلاثين يوماً من طلب حامل السند ذلك.
مادة 6: مراعاة أحكام المادة 140 من القانون، لا يجوز للشركة إصدار سندات الدين القابلة للتحويل إلا بعد الوفاء برأس المال الصادر كاملاً.
مادة 7: يجوز للشركة حامل السند الاتفاق على:
1- أن يتم صرف مبلغ القرض في أوجه محددة أو أن يكون ذلك خاضعاً لقيود خاصة.
2- أن يكون لحامل السند فسخ الاتفاق مع الشركة في حالات معينة، وتلتزم الشركة عند الفسخ بسداد مبلغ القرض وما ترتب عليه من فوائد.
3- الحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وأن يشترك في المداولات دون أن يكون له حق التصويت.
4- ألا تتجاوز قيمة الشركة مبلغاً محدداً عند تقييمها، لأغراض حساب مستحقات حامل السهم لأسهم ممتازة أو عادية مقابل القرض، وما ترتب عليه من فوائد.
5- أن يكون حامل السند الحق في الحصول على تخفيض في قيمة السهم الممتاز أو العادي عند تحويل مستحقاته من مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه إلى أسهم ممتازة أو عادية.
6- أن يكون للشركة في أي وقت قبل انقضاء المدة المتفق عليها لإتمام تحويل مبلغ القرض وفوائده إلى أسهم، سداد مبلغ القرض كله أو جزء منه وذلك بشرط أن تحظر الشركة حامل السند قبل ثلاثين يوماً عن عزمها القيام بذلك.
7- تحديد ما إذا كان الافتراض مقترن بكفالة أو بضمان من عدمه.
8- أن يكون لحامل السند أولوية في الاكتتاب في أية سندات دين قابلة للتحويل لطرحها الشركة في المستقبل وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 150 من القانون.
مادة 8: يجوز أن تضمن جميع الشروط المتفق عليها بين الشركة وحامل السند في اتفاقية منفصلة يشار لها في سند الدين القابل للتحويل، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
ويجوز أن تكون هذه الاتفاقية المنفصلة مع عدد غير محدد من حامل السندات وتسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة تصدر الشركة لكل منهم سند دين قابل للتحويل بالمبلغ الذي أقرضه للشركة.
مادة 9: يجب على الشركة مسك سجل يسمى "سجل سندات الدين القابلة للتحويل" تدون فيه جميع البيانات الخاصة يما أصدرته من سندات دين قابله للتحويل وجميع ما يطرأ على بياناتها من تغيير، ويكون الإطلاع عليه متاحاً لجميع مساهمي الشركة.
مادة 10: عند تصفية الشركة أو إفلاسها قبل تحويل سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، يتقدم حق حامل السند في استرداد مبلغ الدين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق المساهمين في الشركة.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن شروط وضوابط بشأن إصدار سندات الدين القابلة للتحويل من قبل الشركات المساهمة المقفلة وقرر الآتي:
مادة 1: تسري أحكام هذا القرار على سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم التي تصدرها الشركات المساهمة المقفلة غير المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
مادة 2: يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية الاقتراض بهدف زيادة رأسمالها عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة وذلك بمراعاة أحكام نظامها الأساسي، وتسمى هذه السندات "سندات الدين القابلة للتحويل".
مادة 3: يجب على الشركة إخطار إدارة رقابة الشركات الكتابية بعزمها على الاقتراض عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، ويجب أن يتضمن الإخطار القيمة الإجمالية لمبلغ القرض والبيانات الرئيسة لسندات الدين القابلة للتحويل المزمع إصدارها، ويجب أن يكون الإخطار مصحوباً بتقرير محاسب عن حالة الشركة ونشاطها وجدوى الاقتراض من خلال إصدارات سندات الدين القابلة للتحويل، والغدارة رقابة الشركات طلب أية معلومات إضافية من الشركة بصفة دورية عن تطورات إصدار سندات الدين القابلة للتحويل.
مادة 4: يعد سند الدين القابل للتحويل إقرارا من الشركة على اقتراضها من حامل السند للمبلغ المدون فيه، ويجب أن يتضمن سند الدين القابل للتحويل ما يفيد صراحة عن تقرير فوائد مستحقة عن السند من عدمه، مع بيان نسبة تلك الفوائد في حال استحقاقها.
مادة 5: تتعهد الشركة بموجب سند الدين القابل للتحويل، بتحويلة شاملاً فوائده إن وجدت إلى أسهم عادية أو ممتازة في الشركة لصالح حامل السند، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد المتفق عليها بين الشركة والحامل السند، شريطة عدم الإخلال بأي قيود مقررة وفقاً لأحكام القانون بشأن تملك الأسهم في الشركات التجارية.
ويتم تحويل سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وإلا التزمت الشركة بسداد قيمة القرض وما ترتب عليه من فوائد إن وجدت وذلك خلال ثلاثين يوماً من طلب حامل السند ذلك.
مادة 6: مراعاة أحكام المادة 140 من القانون، لا يجوز للشركة إصدار سندات الدين القابلة للتحويل إلا بعد الوفاء برأس المال الصادر كاملاً.
مادة 7: يجوز للشركة حامل السند الاتفاق على:
1- أن يتم صرف مبلغ القرض في أوجه محددة أو أن يكون ذلك خاضعاً لقيود خاصة.
2- أن يكون لحامل السند فسخ الاتفاق مع الشركة في حالات معينة، وتلتزم الشركة عند الفسخ بسداد مبلغ القرض وما ترتب عليه من فوائد.
3- الحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وأن يشترك في المداولات دون أن يكون له حق التصويت.
4- ألا تتجاوز قيمة الشركة مبلغاً محدداً عند تقييمها، لأغراض حساب مستحقات حامل السهم لأسهم ممتازة أو عادية مقابل القرض، وما ترتب عليه من فوائد.
5- أن يكون حامل السند الحق في الحصول على تخفيض في قيمة السهم الممتاز أو العادي عند تحويل مستحقاته من مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه إلى أسهم ممتازة أو عادية.
6- أن يكون للشركة في أي وقت قبل انقضاء المدة المتفق عليها لإتمام تحويل مبلغ القرض وفوائده إلى أسهم، سداد مبلغ القرض كله أو جزء منه وذلك بشرط أن تحظر الشركة حامل السند قبل ثلاثين يوماً عن عزمها القيام بذلك.
7- تحديد ما إذا كان الافتراض مقترن بكفالة أو بضمان من عدمه.
8- أن يكون لحامل السند أولوية في الاكتتاب في أية سندات دين قابلة للتحويل لطرحها الشركة في المستقبل وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 150 من القانون.
مادة 8: يجوز أن تضمن جميع الشروط المتفق عليها بين الشركة وحامل السند في اتفاقية منفصلة يشار لها في سند الدين القابل للتحويل، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
ويجوز أن تكون هذه الاتفاقية المنفصلة مع عدد غير محدد من حامل السندات وتسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة تصدر الشركة لكل منهم سند دين قابل للتحويل بالمبلغ الذي أقرضه للشركة.
مادة 9: يجب على الشركة مسك سجل يسمى "سجل سندات الدين القابلة للتحويل" تدون فيه جميع البيانات الخاصة يما أصدرته من سندات دين قابله للتحويل وجميع ما يطرأ على بياناتها من تغيير، ويكون الإطلاع عليه متاحاً لجميع مساهمي الشركة.
مادة 10: عند تصفية الشركة أو إفلاسها قبل تحويل سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة، يتقدم حق حامل السند في استرداد مبلغ الدين وما ترتب عليه من فوائد على حقوق المساهمين في الشركة.