كتب - إيهاب أحمد:خولت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات القانونية القضائية ضد رب الأسرة شريطة ألا يمس إلغاء التخصيص أفراد الأسرة إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية أو حكم في قضايا إرهابية بحكم قضائي بات أو تخلف عن دفع الأقساط سنة كاملة أو استخدم القسيمة لأغراض غير بناء المسكن أو خالف الرسوم والمواصفات التي تشترطها وزارة الإسكان لبناء القسيمة.وعدلت لجنة المرافق مهلة تصحيح الوضع المخالف من شهر إلى 3 أشهر.وتنص المادة (9) من مشروع قانون الإسكان على أن «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، وذلك بمراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون.3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات. 5. إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون. 7. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.8. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.ونصت المادة (35) على أن «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية:1. إذا فقد أو سحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات.2. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سببـاً في منحه التخصيص بالانتفاع.3. إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة في المادة (31) من هذا القانون. 4. إذا استخدم القسيمة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.5. إذا خالف الرسومات والمواصفات التي اشترطتها الوزارة في البناء ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك.6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون. 7. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
Bahrain
حرمان مسقط الجنسية من الخدمات الإسكانية والمحكوم إرهابياً بأحكام باتة
26 يونيو 2015