وزير"العدل": التدخل التشريعي في السلطات الثلاث جائز في حدود الدستور
بعد قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال
مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون لإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة والذي كان قد تقدم به مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.
من جانبه تحفظ العضو الدكتور عبدالعزيز أبل على اعتبار أن السلطة التشريعية يتم تقييدها في هذه المسألة، معتبراً أن السلطة التقديرية للمشرع لا حدود لها سوى الدستور فقط مستنداً إلى المثل البريطاني: "البرلمان يستطيع فعل أي شيء سوى أن يخلق رجلاً".
وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي التي وضعت قانون السلطة القضائية قائلاً: "حدودنا في عدم التدخل في أداء القضاء ولكن يمكننا تنظيمه تشريعياً ويجب التدقيق في الصياغات التي لا تؤثر في مكانة السلطة التشريعية".
ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على مداخلة العضو أبل بتأكيده، أن الدستور هو الذي يضع أطر التعامل والتعاون بين السلطات الثلاث، وقال: "يجب أن تكون هناك سياسة تشريعية موجودة يضعها المشرع، ولدينا قانون الإرهاب أتى على سبيل الاستثناء، لكن الأصل العام التقديرات في إنشاء النيابات المتخصصة تكون راجعة للنائب العام"، مؤكداً أنه هو الذي أنشأ وحدة التحقيقات الخاصة والتدخل التشريعي لن يعتبر غير دستوري إلا إذا أخل بمبادئ معينة ضمن الدستور ذاته.
واعتبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن النائب العام لديه السلطة التقديرية في بيان مدى الحاجة لإنشاء نيابة متخصصة، فالنيابة الوحيدة التي أنشئت بموجب قانون هي نيابة الجرائم الإرهابية نظراً لخصوصيتها، حيث إن النيابة الموجودة حالياً مختصة بجميع جرائم الأموال ولا تفرق بين جرائم الأموال العامة أو الخاصة وهي سميت بنيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال وهي نيابة شاملة.
أما العضو علي العرادي، بين أن مجلس النواب قدم المقترح وارتأى بنفسه رفضه وصوت ضده نظراً لصدور قرار للنائب العام بإنشاء النيابة المذكورة، معتبراً أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وهي أمينة على الدعوة الجنائية وهي الجهة التي أوكل لها الدستور للقيام بهذا الدور كجزء أصيل من السلطة القضائية، وقال: "هناك مبدأ التعاون والفصل بين السلطات وإنشاء نيابة وإعطائها صلاحيات معينة يجب ألا تكون بقانون ولا تقلل من صلاحيات السلطة التشريعية".
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء نيابة مُتخصصة في جرائم الأموال العامة، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.