مريم بوجيري
لا محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة
"الشوريون والنواب" يمثلون "سلطة" و"البلديون" جزء من "البلديات"
"البلديات": ازدواجية في صرف مكافأة البلديين والانتقاص من ميزانية الدولة
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه في حال صرف مكافأة الأعضاء البلديين من تاريخ اكتساب العضوية ستصبح هناك ازدواجية في صرف المكافأة، إذ ستصرف لعضوين في وقت واحد هما عضو المجلس البلدي القديم والعضو المنتخب الجديد، باعتبار أن انتهاء صرف المكافأة للعضو القديم، وانتهاء واجباته كعضو بلدي، هو وقت أداء القسم للعضو الجديد، ما سيؤثر وينتقص من ميزانية الدولة، فضلاً عن أن تنفيذ هذا المشروع يتعارض مع القانون النافذ.
وبيَّنت الوزارة أن خدمات العضو البلدي الحالي تستمر بكامل صلاحياته في المجلس لحين وقت أداء العضو البلدي المنتخب للقسم في بداية دورة المجلس الجديد، وأن هذا العضو الجديد على كافة الأحوال سيستلم مكافأته عن أربع سنوات كاملة، ثمانية وأربعين شهراً، حتى استلام العضو التالي له لمهامه بأدائه للقسم.
وأضافت أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام القانون العام التي تقضي بعدم جواز الجمع بين راتبين من الحكومة، وأن العبرة في استحقاق المكافأة هي ممارسة عضو المجلس البلدي لعمله، ومن ثمّ يكون استحقاقه للمكافأة المقررة من تاريخ تشكيل المجلس البلدي الجديد، وليس من تاريخ اكتساب العضوية، إذ إن المكافأة إنما تقررت مقابل خدمة واقعية يقدمها العضو البلدي.
وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن القياس على نص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، بسبب تغاير الوضع القانوني لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدية، إذ يعدّ عضو مجلس النواب نائباً عن الشعب بأكمله، مهامه الرئيسية هي التشريع والرقابة، وغايته الأساسية هي خدمة الوطن، كامل الوطن، في حين أنّ عضو المجلس البلدي لا يكتسب هذه الصفة، وينحصر نطاق عمله في الدائرة أو المنطقة المنتخب فيها دون سواها.
من جانبها رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع القانون الذي يهدف إلى منح أعضاء المجالس البلدية المكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي كما هو معمول به بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ أداء القسم كما هو جارٍ مع أعضاء المجالس البلدية. إذ قد يتأخر موعد القسم لسبب ما، وبالتالي لا يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خلال الفترة ما بين إعلان النتيجة وحتى تاريخ أداء القسم.
وأشارت أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في مباشرة مهامها إلى حين تمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة، ولما كان تشكيل المجالس البلدية لا يتم إلا بعد أداء الأعضاء المنتخبين الجدد للقسم، حال أن النص الوارد بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية، أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حسب قرار مجلس النواب وهذا ما يتعارض صراحة مع نص القانون، فضلاً عن أنه يؤدي إلى ازدواج صرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي القديم ولأعضاء المجلس الجدد في وقت واحد، خلال الفترة من تاريخ اكتساب العضوية أو من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات حتى تاريخ تشكيل المجلس الجديد، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض سوف يرتب أعباءً مالية على الميزانية العامة للدولة.
في حين إن عضو المجلس البلدي لا يستحق راتباً أو أجراً وإنما يستحق مكافأة بصريح نص المادة (11) من قانون البلديات، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط بتأدية العمل، وهذا لا يتأتى إلا بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ، كما أشارت أن المكافأة المستحقة لعضو المجلس البلدي تستحق مقابل العمل الذي يؤديه وتدور معه وجوداً وعدماً، استناداً إلى القاعدة القانونية المستقرة وهي قاعدة "الأجر مقابل العمل"، ومن حيث إن عضو المجلس البلدي في الفترة من تاريخ إعلان النتيجة ثم اكتساب العضوية وحتى تاريخ تأدية القسم لا يباشر ثمة أعمال للمجلس البلدي، لذلك فإنه لا يستحق أية مكافأة خلال هذه الفترة.
كما أشارت أن قرار مجلس النواب باستحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، يجعله في مركز قانوني متميز عن عضو السلطة التشريعية حيث يستحق أعضاء مجلسي الشورى والنواب المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية عملاً بنص المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وبالتالي لا محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتغاير المراكز القانونية باختلاف طبيعة ونطاق عمل كل منها، حيث إن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يمثلان السلطة التشريعية التي هي إحدى السلطات في المملكة، في حين أن المجلس البلدي لا يعد سلطة مستقلة من سلطات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية التي هي جزء من السلطة التنفيذية، ومن ناحية أخرى فإن عضو السلطة التشريعية يمثل الشعب بأكمله في مهام التشريع والرقابة وبالتالي فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في حين أن عضو المجلس البلدي ينحصر عمله في الدائرة أو المنطقة التي ينتخب فيها دون سواها، ومن ثم فلا وجه للقياس لاختلاف المراكز القانونية بين كل منهما.
ولفتت أن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مشروع القانون، أو عبارة "من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب هي عبارة غير محددة الدلالة، في ظل أحقية غير الفائز في الانتخابات في الطعن على النتيجة، فهل تنصرف كلتا العبارتين إلى تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وفوات مواعيد الطعن عليها دون طعن، أم تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الطعن ببطلان فوز العضو المطعون في صحة انتخابه وبفوز العضو المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، خاصة وأنه قد ترى المحكمة من أسباب الطعن وملابساته الحكم بإعادة الانتخابات، ومن ثم فإن معيار الفوز في الانتخابات لا يُعد دليلاً قاطعاً على ثبوت العضوية أو صحة اكتسابها.