حسن الستري
«الأعلى للبيئة»: المحميات ثروات طبيعية تحميها الدولة
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021، مع تحفظ على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه التي تنص على أنْ تتضمن مهام الاتحاد "تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية، وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد"، بناء على توصية المجلس الأعلى للبيئة باعتبارها المحميات ثروات طبيعية ملك للدولة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى"الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" بهدف تقوية أواصر التعاون، وتنسيق جهود الدول أعضاء جامعة الدول العربية، والجهات، والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية، والمحافظة عليها، ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية، والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق أهدافها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.
وبرر المجلس الأعلى للبيئة تحفظ مملكة البحرين على أحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، موضحاً أن الصيغة الواردة تخلق التباساً في صلاحيات الجهات الرسمية في الدولة، وسيادتها على مواردها الطبيعية، وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من الدستور، والتي تنص على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني".
وبين المجلس تعارُض الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية مع حكم المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والتي تنص على أنه "يجوز للجهة الحكومية المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها، كما يجوز لها اعتبار كافة أنحاء البلاد منطقة محمية بالنسبة لنوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية وعلى الجهة الحكومية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك بيان نوع المنطقة المحمية ونوع الكائنات الفطرية ووسائل وطرق حمايتها".
وتعدّ المحميات ثروات طبيعية مملوكة للدولة، وفق ما نصت عليه المادة رقم (7) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة من أنه "لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة، أو يحددها جهاز البيئة منطقة محمية أو ذات اعتبارات بيئية خاصة في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
ويتألف النظام الأساسي من ديباجة و(19) مادة، عرّفت المادة الأولى من النظام أهم المصطلحات الواردة فيه، فيما أنشأت المادة الثانية الاتحاد مقررة تمتعه بالشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي، أما المادة الثالثة فقد نصـت على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبينت المادة الرابعة أهداف الاتحاد ومهامه وآلياته، وقسمت المادة الخامسة عضوية الاتحاد إلى عضوية دائمة (وهي مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية)، وعضوية بصفة مراقب (وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية).
أما المواد من السادسة حتى الثانية عشرة فقد تناولت الأحكام المتعلقة بأجهزة الاتحاد واختصاصاتها، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة، ويصادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، فيما حددت المادة الرابعة عشرة موارد الاتحاد التي تتكون من أنصبة الدول الأعضاء الدائمين، والمساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة، وأي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تعاقدية مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهامه.
وجاء في المادة الخامسة عشرة أنه يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا، وحصانات جامعة الدول العربية، على أن يعقد اتفاقاً خاصاً مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية.
أما المادة السادسة عشرة فقد بينت اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد، إذ تكون أحكامها نهائية وملزمة.
وأخيراً، نظمت المواد من المادة السبعة عشرة حتى المادة التاسعة عشرة الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي، ودخوله حيز النفاذ، والانسحاب من الاتحاد.