نصت المادة (27) الفقرة -أ- من قانون إيجار العقارات: «لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5% من الأجرة للعين المؤجرة لغرض السكنى، و7% للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية أو غيرها، وذلك بحد أقصى 5 مرات طيلة مدة التعاقد، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك».

كما نصت المادة 27 الفقرة –ج– من ذات القانون على «يجب على المؤجر إخطار المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول برغبته في زيادة الأجرة وتحديدها قبل انتهاء السنة الثانية بـ3 أشهر على الأقل ما لم يتفق على غير ذلك. وحول عمليات الصيانة فقد نصت المادة 10 من قانون إيجار العقارات البحريني على «يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، فإذا تأخر أو امتنع بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، جاز للمستأجر إجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، مع عدم الإخلال بحقه في طلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو مدة الإيجار بقدر مدة فوات المنفعة، أو فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى».

ومن أمثلة الصيانة الضرورية الإصلاحات المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك وبقائها صالحة للانتفاع بها وفقاً للغرض المعدة له، وقد جرى العرف على أن يلتزم بها المؤجر ومنها إصلاح حائط آيل للسقوط، أو ترميم الطوابق الأرضية التي غمرتها المياه.

* المحامية رقية الحمراني