أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم بإلزام صاحبة روضة إرجاع باقي عربون بيع الروضة لأحد الأشخاص بعد أن قدمت إقراراً مزوراً بتوقيع منسوب له يفيد التزامه بدفع 2000 دينار تعويضاً عن فسخ العقد.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية نفيسة دعبل وكيلة المشتري، حيث اتفق موكلها مع المستأنفة على شراء روضة تملكها في مدينة حمد، بمبلغ 13 ألف دينار، إلا أن المستأنفة ماطلت في تسليم الروضة، وأثناء ذلك قام بالاستعلام من وزارة التربية والتعليم عن النصاب المتعلق بعدد الطلبة وتبين له أن أقل مما ذكرته المالكة عند الاتفاق، فقام بتقديم بلاغ جنائي بحقها، إلا أنها اتفقت معه على إرجاع المبلغ، وبالفعل قامت بإعطائه 11 ألف دينار فقط.

وأضافت المحامية دعبل قائلة إن المستأنفة رفضت إرجاع باقي المبلغ والمقدر بألفي دينار، فقام بإنذارها بضرورة السداد لكنها لم تستجب، فقام برفع الدعوى وطالب بإلزامها بالسداد، لكنها قدمت إقرار معنون بإنهاء نية الشراء ومذيل بتوقيع المشتري تضمن إقراره بتنازله عن مبلغ ألف دينار كتعويض عن مدة الحجز، ومثلها كعربون، ودفعت وكيلة المدعي بإنكار موكلها لتوقيعه وطلب إحالة المحرر إلى خبير التزوير والتزييف.

وورد تقرير خبير التزوير والتزييف ليؤكد أن التوقيع مزور، فقضت محكمة أول درجة بإلزام صاحبة الروضة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2000 دينار، لكنها عادت لتستأنف الحكم الصادر، وطلب وكيلها إحالة الاستئناف للتحقيق وفتح باب المرافعة، فأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها التفتت عن الطلب.

وقالت إن الأوراق قد خلت مما يفيد الاتفاق على استبقاء مبلغ ألفي دينار للمستأنفة أو اعتباره عربوناً لا يسترد، كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المستأنف عليه لم يوقع على المستند المقدم من المستأنفة، ومن ثم يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ويستحق المستأنف عليه إعادة كافة ما قام بسداده وتضحى ذمة المستأنفة مشغولة بمبلغ المطالبة.