أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 10 بتعديل المادة 320 من قانون العقوبات، عاقب بموجبه من عرض طفلاً لم يتم السابعة للخطر بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 دينار.واستبدل القانون رقم 10 لسنة 2015 بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 320 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس".وكان نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 320 "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس".