أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم رقم 52 لسنة 2015 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا القانونيين بجهاز قضايا الدولة.وحددت المادة الأولى من المرسوم، مسميات ودرجات ورواتب رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين وفقاً للجدول رقم "1" المرافق لهذا المرسوم.ونقلت المادة الثانية رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيون المعينون على جدول درجات ورواتب القضاة الصادر قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بذات الدرجة والرتبة إلى الجدول رقم "1" المرافق له.وحددت المادة الثالثة العلاوة الاجتماعية المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية وفقاً للجدول رقم "2" المرافق لهذا المرسوم، بينما حددت المادة الرابعة علاوة السيارة المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين وفقاً للجدول رقم "3" المرافق لهذا المرسوم.ونصت المادة الخامسة على استمرار العمل بالقواعد واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً، المنظمة للعلاوات والبدلات وسائر المزايا المقررة وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.وأعادت المادة السادسة تسمية "علاوة القضاء" لتصبح "علاوة طبيعة العمل الفني"، وتصرف لرئيس الجهاز والقانونيين البحرينيين وغير البحرينيين بفئة واحدة.وتدخل هذه العلاوة في حساب الراتب الأساس للرئيس والقانونيين البحرينيين عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وألغت المادة السابعة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.