رفضت المحكمة الكبرى التجارية، دعوى أقامتها بحرينية ضد آسيوي استأجر منها سجلاً تجارياً لكراج تصليح سيارات، تطالبه فيها بسداد أكثر من 3 آلاف دينار تمثل مستحقات العمال ورسوم الكهرباء والماء وإيجار المحل. وذكرت المحكمة، أن عبارات عقد "شركة المحاصة" الذي قدمته المدعية، تؤكد أنه عقد تأجير سجل تجاري محظور بنص القانون، وليس لها الحق المطالبة بأي مستحقات لبطلان هذا العقد.
وتتحصل وقائع الدعوى -التي أقامتها المدعية- في أنها تقدمت بلائحة أمام المحكمة، وذكرت فيها أنها اتفقت مع آسيوي الجنسية على تأسيس شركة محاصة بموجب عقد بينهما في 1 أكتوبر 2017، حيث تملك السجل التجاري المذكور في العقد، إلا أن المدعى عليه امتنع في مارس 2021، عن سداد المخصصات الشهرية لها المتعلقة بأرباح الكراج، وكذلك إيجار المحل ورسوم البلدية والكهرباء والماء والبالغ مجموعهم 3448 ديناراً، فضلاً عن امتناعه تقديم ما يفيد سداد أجور العامل الذي يعمل في الكراج، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه من تحمله إيجار المنشأة والرسوم وأجور العامل، ومنح المدعية مبلغ شهري مقطوع بواقع 500 دينار.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعية محرراً عرفياً معنوناً بـ"إقرار وتعهد" منسوب للمدعى عليه يفيد تعهده بإخلاء الكراج وتسليمه لها بعد أخذ الأدوات والمعدات الموجودة فيه كونها مملوكة له.
وأشارت المحكمة، إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية أنه "يحظر على أي تاجر -فردا كان أو شركة- مقيد في السجل التجاري أن يبيع السجل التجاري أو يؤجره لأجنبي" ويكون التاجر المقيد مسؤولاً بالتضامن مع المشتري والمستأجر عن كافة الالتزامات الناشئة عن العمل المخالف لهذا القانون".
وأكدت المحكمة، أنها استخلصت من عبارات العقد المعنون بـ"عقد شركة محاصة" أنه تأجير لسجل تجاري من المدعية للمدعى عليه، لما حوته عباراته من دلالات واضحة على ذلك.
ولفتت المحكمة إلى بنود العقد التي جاء فيها أن المدعى عليه هو المسؤول كلياً عن جميع نفقات المحل الحالية والمستقبلية والملزم وحده بسداد جميع المبالغ المستحقة للغير عن النشاط، والمسؤول عن تجديد السجل ودفع رسومه ورسوم البلدية والكهرباء والماء وكافة النفقات التشغيلية بما فيها سداد رسوم تجديد رخص العمال ورسوم الإقامات والتأشيرات وكل ما يخص رواتبهم وإيجار سكنهم وإيجار المحل، فيما يكون للمدعية مبلغ شهري مقطوع بواقع 500 دينار في كل الأحوال.
وتتحصل وقائع الدعوى -التي أقامتها المدعية- في أنها تقدمت بلائحة أمام المحكمة، وذكرت فيها أنها اتفقت مع آسيوي الجنسية على تأسيس شركة محاصة بموجب عقد بينهما في 1 أكتوبر 2017، حيث تملك السجل التجاري المذكور في العقد، إلا أن المدعى عليه امتنع في مارس 2021، عن سداد المخصصات الشهرية لها المتعلقة بأرباح الكراج، وكذلك إيجار المحل ورسوم البلدية والكهرباء والماء والبالغ مجموعهم 3448 ديناراً، فضلاً عن امتناعه تقديم ما يفيد سداد أجور العامل الذي يعمل في الكراج، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه من تحمله إيجار المنشأة والرسوم وأجور العامل، ومنح المدعية مبلغ شهري مقطوع بواقع 500 دينار.
وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعية محرراً عرفياً معنوناً بـ"إقرار وتعهد" منسوب للمدعى عليه يفيد تعهده بإخلاء الكراج وتسليمه لها بعد أخذ الأدوات والمعدات الموجودة فيه كونها مملوكة له.
وأشارت المحكمة، إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية أنه "يحظر على أي تاجر -فردا كان أو شركة- مقيد في السجل التجاري أن يبيع السجل التجاري أو يؤجره لأجنبي" ويكون التاجر المقيد مسؤولاً بالتضامن مع المشتري والمستأجر عن كافة الالتزامات الناشئة عن العمل المخالف لهذا القانون".
وأكدت المحكمة، أنها استخلصت من عبارات العقد المعنون بـ"عقد شركة محاصة" أنه تأجير لسجل تجاري من المدعية للمدعى عليه، لما حوته عباراته من دلالات واضحة على ذلك.
ولفتت المحكمة إلى بنود العقد التي جاء فيها أن المدعى عليه هو المسؤول كلياً عن جميع نفقات المحل الحالية والمستقبلية والملزم وحده بسداد جميع المبالغ المستحقة للغير عن النشاط، والمسؤول عن تجديد السجل ودفع رسومه ورسوم البلدية والكهرباء والماء وكافة النفقات التشغيلية بما فيها سداد رسوم تجديد رخص العمال ورسوم الإقامات والتأشيرات وكل ما يخص رواتبهم وإيجار سكنهم وإيجار المحل، فيما يكون للمدعية مبلغ شهري مقطوع بواقع 500 دينار في كل الأحوال.