صفحات متخصصه

رفض دعوى زوجة طلبت نفقة من زوجها وهي تسكن معه!

رفضت المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة، دعوى رفعتها زوجة بحريني "عربية الجنسية" تطالب فيها بضم حضانة طفليها منه وبنفقة لها وللطفلين على الرغم من كونها مازالت زوجته وتقيم في شقة معه ببيت والده.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية نفيسة دعبل وكيلة الزوج إنه تفاجأ بزوجته التي مازالت على ذمته وتقيم معه في شقة ببيت والده، برفعها دعوى ضده تطالب فيها بضم حضانة ابنيهما إليها والحكم بنفقة لها وللطفلين، بينما لم يحدث الطلاق وكانت تقيم في بيت الزوجية أثناء تداول الدعوى.

وقالت الزوجة إن زوجها ممتنع عن النفقة عليها وعلى ولديها منه، كما أنه لم يوفر لها سكناً سوى غرفة في بيت والده، وطالبت بضم حضانة الولد والبنت كونهما في سن الحضانة، وبإلزام زوجها بأن يدفع لها نفقة شهرية 300 دينار ومثلها لكسوة العيدين.

وأوضحت المحامية دعبل أن موكلها موظف حكومي وقد تزوج من المدعية منذ عام 2013، وأنجب منها بنت في عام 2015 وولد في عام 2017، وراتبه يبلغ 540 ديناراً يدفع منهم قسطاً شهرياً 343 ديناراً، بالإضافة إلى مصاريف مدرسة الطفلين الخاصة، بواقع 180 ديناراً شهرياً، ويسلم زوجته مبلغ 40 ديناراً في يدها بينما يتم صرف المتبقي لحاجة المنزل الأساسية، ودفعت بأنه لا محل لطلب المدعية توفير سكن وهي تسكن معه في شقة ببيت أبيه.

وانتدبت المحكمة خبيراً لمعاينة مسكن الزوجية والذي بين في تقريره أنه عبارة عن شقة في بيت والد المدعى عليه تشتمل على غرفة نوم وحمام ملحق بالغرفة وصالة صغيرة ومطبخ وأن غرفة الأطفال مطلة على غرفة النوم.

وقالت المحكمة في حيثيات رفض الدعوى إن ادعاء المدعية بعدم إنفاق المدعى عليه يخالف الظاهر، إذ يبين تقرير الخبير أن المدعية تساكن المدعى عليه وهو ينفق عليها وعلى ولديها منه، كما أنه يدفع رسوم المدارس الخاصة لهما، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لا تستحق حضانة الولدين لأن الزوجية لازالت قائمة ولم تفارق المدعى عليه في محل السكن والإقامة، بما هو ثابت بإقرارها، ولم يفارق المدعي الولدين أيضا، وبذلك لا تثبت الفرقة التي نصت عليها المادة رقم 128 من قانون الأسرة.

كما نوهت المحكمة بما جاء في تقرير الخبير بأن الشقة صغيرة إلا أنها أكدت على التزام المدعى عليه بمصروف وسكن المدعية بما يتناسب مع مصدر دخله ورأت أن الشقة تفي بالغرض وإن كان في مستواه الأدنى، وقضت برفض الدعوى.