حسن الستري
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون شوري "رفضه مجلس النواب" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين، والذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتمريره.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليعالج مشكلة إشغالات الطرق بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها، فجعل كل منها خمسة عشر يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً في النصوص النافذة، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة – بحسب الأحوال – بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى مدير عام البلدية بدلاً من اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وميسرة وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
وذكرت أن الحاجة إلى الحصول على ترخيص إشغال الطريق غالباً ما تكون عاجلة، كما إن الترخيص يصدر موقوتاً ومحدداً بمدة معينة، كما إن هذا الترخيص ليس ملزماً للجهة المصدرة التي لها الحق دائماً في إلغائه قبل انتهاء المدة المحددة فيه، حيث إنه قد صار أمراً مقضياً أن إشغال الطريق لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهو دائماً مؤقتاً وغير ملزم للجهة التي أصدرته، والتي لها الحق دائماً -لمقتضيات الصالح العام- إلغائه، والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون شوري "رفضه مجلس النواب" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على تخويل البلدية المختصة وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين، والذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتمريره.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء ليعالج مشكلة إشغالات الطرق بتعديل النصوص القائمة ذات الصلة، بوضع تعديلات تيسر على المواطنين سرعة الحصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها، فجعل كل منها خمسة عشر يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً في النصوص النافذة، وكذلك تيسير الإجراءات بتقديم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة – بحسب الأحوال – بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم التظلم إلى مدير عام البلدية بدلاً من اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وهو ما يحقق مصلحة المواطن في الحصول على الخدمة بطريقة سهلة وميسرة وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
وذكرت أن الحاجة إلى الحصول على ترخيص إشغال الطريق غالباً ما تكون عاجلة، كما إن الترخيص يصدر موقوتاً ومحدداً بمدة معينة، كما إن هذا الترخيص ليس ملزماً للجهة المصدرة التي لها الحق دائماً في إلغائه قبل انتهاء المدة المحددة فيه، حيث إنه قد صار أمراً مقضياً أن إشغال الطريق لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهو دائماً مؤقتاً وغير ملزم للجهة التي أصدرته، والتي لها الحق دائماً -لمقتضيات الصالح العام- إلغائه، والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.