ثامر طيفور
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، يحتم على الشركات أن تكشف عما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وأموال.
وجاء التعديل المنشور في الصحيفة الرسمية أمس بقرار رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2002، وبعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 السنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 61 لسنة 2002، وتعديلاتها.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2002، ما يلي:
" يجب على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر".
كما جاء في النص: "يجب أن يشتمل التقرير على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل على حدة خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أية منافع ومزايا ونصيب من الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى".
ونص التعديل أيضا:" كما يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان بإجمالي ما تحصل عليه أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المتمثلة في جميع الأعضاء ممن تقاضوا خلال السنة المالية أعلى ست مكافآت متضمنة أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، على أن يكون من بينهم كل من الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى في الشركة في جميع الأحوال.
وأكد النص على وجوب تضمين كافة البيانات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة وفقا للنماذج التي تعدها الوزارة، ويجب أن يوقع التقرير والميزانية وحساب الأرباح والخسائر رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، يحتم على الشركات أن تكشف عما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وأموال.
وجاء التعديل المنشور في الصحيفة الرسمية أمس بقرار رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2002، وبعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 السنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 61 لسنة 2002، وتعديلاتها.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2002، ما يلي:
" يجب على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر".
كما جاء في النص: "يجب أن يشتمل التقرير على بيان شامل لكل ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كل على حدة خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أية منافع ومزايا ونصيب من الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، وبيان ما قبضوه بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى".
ونص التعديل أيضا:" كما يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان بإجمالي ما تحصل عليه أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المتمثلة في جميع الأعضاء ممن تقاضوا خلال السنة المالية أعلى ست مكافآت متضمنة أية رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، على أن يكون من بينهم كل من الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى في الشركة في جميع الأحوال.
وأكد النص على وجوب تضمين كافة البيانات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة وفقا للنماذج التي تعدها الوزارة، ويجب أن يوقع التقرير والميزانية وحساب الأرباح والخسائر رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ ذلك.