‏صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثامنة قد أصدرت أحكامها بالإدانة في 3 قضايا تهرب من قيمة الضريبة الانتقائية وذلك بإلزام المتهمين فيها بسداد قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة عنها بما مجموعه مبلغ وقدره أربعمائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعون دينار وسبعة عشر فلس، وبغرامة مساوية لقيمة الضريبة، وبمصادرة السلع الانتقائية المهربة؛ وذلك لما نسب إليهم من إتهام.

‏وكانت الوحدة قد تلقت بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات باكتشاف ورصد مخالفة ثلاث محلات تعمل في نشاط تجارة استيراد وبيع التبغ ومنتجاته وقد خالفت ما نص عليه قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية من وجوب تسجيل السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته وأجهزة الشيشة الإلكترونية والسائل التبغي، وسداد الضريبة المستحقة عنها، فضلا عن احتسابها مبلغ ضريبة جزئي على تلك السلع، دون سداد الضريبة المستحقة عنها، وذلك جميعه بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

‏وقد اتخذت الوحدة إجراءاتها بالاستماع لأقوال مأموري الضبط القضائي المدققين من الجهاز الوطني للإيرادات القائمين على ضبط الوقائع، وذلك فيما رصدوه من خلال تفتيشهم المحلات وجرد السلع وفحص المستندات الدالة على استيراد البضاعة وكمياتها وقيمتها وبيان الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن ثم استجوبت المسؤولين بالمحال المخالفة والمتهمين في تلك البلاغات وواجهتهم بالأدلة الثابتة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.