صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن تهمة غسل الأموال، وتأييد العقوبة الأخرى التي قضت بها محكمة أول درجة بسجن المستأنف ضده لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ مليون ومائة واثنان وستون ألف وثلاثون دينار ومائتان وسبعة وتسعون فلس من أمواله وأملاكه؛ وذلك عن تهمتي الاحتيال وجمع أموال المجني عليهم بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

‏وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة لبلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهم الأول بالاحتيال على عدد من الأشخاص واستيلائه على أموالهم التي تجاوزت المليون ومائة ألف دينار بحريني؛ وذلك بعد أن أوهمهم باستثمارها لهم من خلال شركاته الغير مرخصة بالاستثمار، ومن ثم أجرى عليها عمليات إيداعات وتحويلات مالية وتدوير تلك الأموال في حساباته الخاصة وحسابات شركاته بقصد إخفاء مصدرها وإظهار أنها أموال مشروعة.

‏وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وتم إحالة المتهمين _المتهم الأول والثاني شخصان طبيعيان والمتهمان الثالث والرابع شخصان اعتباريان _ للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكماً مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، بأن أدانت المتهمون عن تهم الاحتيال واستثمار الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وغسل الأموال بعقوبة واحده عن كل تلك الجرائم مرتكزه إلى ان تلك الجرائم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وطعنت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون على سند من أن اعتبار الحكم المطعون عليه لجرائم جمع الأموال بغرض استثمارها دون الحصول على ترخيص والاحتيال وغسل الأموال المتحصل عليها من الجريمتين سالفتي البيان جرائم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتوقيع عقوبة واحدة بشأنهم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص المادة 2-5 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.