أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم حسن الحواج عن بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 فبراير الجاري ولغاية 31 يوليو 2022.
وذكر أن القرار يأتي حرصاً من الوزارة ووفقا لقرار الوزير عصام خلف للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.
وأوضح أن القرار يأتي متوافقاً مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية، منوهاً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تألوا جهداً في مواصلة الجهود التي تصب في الصالح العام للمملكة وتحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الانتاجية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية انه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار".
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.
وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وذكر أن القرار يأتي حرصاً من الوزارة ووفقا لقرار الوزير عصام خلف للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.
وأوضح أن القرار يأتي متوافقاً مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية، منوهاً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تألوا جهداً في مواصلة الجهود التي تصب في الصالح العام للمملكة وتحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الانتاجية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية انه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار".
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.
وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.