كتب - حسن عبدالنبي:أكد عقاريون أن السوق العقاري بحاجة لتطوير قوانين الإيجار وتوحيدها بجميع مناطق البحرين، وعدم عزل منطقتي المنامة والمحرق عن القانون، حيث إن البحرين تعتمد قانوناً منذ أكثر من 50 عاماً، داعين الجهات التشريعية إلى سرعة إقرار القانون الجديد حفاظاً على المستثمرين.ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى أهمية إنشاء محاكم عقارية متخصصة، لسرعة البت في القضايا العقارية وقضايا الاحتيال والنصب العقاري وتأخير مبالغ الإيجارات، لكون المحاكم العادية تؤخر الحكم في هذه القضايا ما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين، الأمر الذي يضر السوق. وقال رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة صناعة وتجارة البحرين ورجل الأعمال، حسن كمال: "سبق وأن عقدت لجنة الشؤون العقارية بالغرفة بخصوص إعداد قانون جديد يتماشى مع التطور الاقتصادي، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المملكة، ورفعت نتائج تلك الاجتماعات إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومن المفترض أن تكون هنالك استجابة”.وتابع كمال: "نطالب بقانون عقاري موحد لجميع مناطق البحرين لأن القانون القديم يبعثر الجهود.. القانون الموحد يساهم في تحقيق المساواة بين أطراف العقد”، مشيراً إلى أن بقاء القانون القديم دون تنقيح سيهرّب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري، ويضر ذلك أيضاً بالمستأجرين والسوق.وأوضح كمال أنه تم رفع القانون الجديد إلى مجلسي الشورى والنواب ومن المفترض أن يأخذ مجراه القانوني عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبحسب المتابعة فإن القانون الجديد حالياً في موضع البحث في البرلمان منذ أكثر من 5 أعوام، مطالباً بسرعة إقراره من أجل الرقي بقوانين المملكة وتطوير نظامها العقاري.وبيَّن أن القانون الجديد يصحح الأوضاع التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، إذ يحفظ حق الطرفين أمام القانون، فيما فرق القانون القديم بين المؤجر والمستأجر ويتسبب بالعديد من المشاكل، إذ لا يمكن لمالك المبنى أن يخرج المستأجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيادة المقررة في القانون التي تبلغ نسبتها 10% أو 5%.وتساءل قائلاً: "هل من المعقول أن يؤجر عقار بـ 100 دينار وبجانبه عقار يؤجر بـ 1000 دينار؟، وفي نهاية المطاف المالك يكون مواطن، يوظف أمواله للاستثمار في المملكة ضمن اشتراطات وقوانين العمل، إضافة إلى الالتزامات والمصاريف التشغيلية.. يجب على القانون حماية المستثمرين وليس التسبب في إضرارهم”.وأكد كمال أن البحرين بحاجة لمحاكم عقارية متخصصة، وذلك لسرعة البت في القضايا العقارية وكذلك قضايا الاحتيال والنصب العقاري وتأخير مبالغ الإيجارات، لأن المحاكم العادية تؤخر الحكم في هذه القضايا ما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.من جهته أكد رئيس شركة "أوال” العقارية، سعد السهلي أن موضوع تحديث وتعديل قانون الإيجار بالغ الأهمية للبحرين، خصوصاً أن البحرين تعيش في عهد إصلاحي اقتصادي زاخر بالإنجازات”.وأوضح أن وجود قانون قديم منذ أكثر من 50 عاماً يشكل عقبة أمام التطور الحضري التي تزخر به المملكة، مبيناً أن هناك مساع من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الوصول لحل لهذه المشكلة مع الجهات المعنية عبر ندوات ومنتديات للمختصين والعاملين في السوق.وأوضح السهلي أن قانون التأجير المعمول به حتى الآن في منطقتي المنامة والمحرق قديم جداً، ولا يعقل الاستمرار في العمل به حتى اليوم، وقامت الحكومة في الفترة الماضية بتعديل القانون القديم وتم عرضه على المعنيين في سوق العقار ليبدو وجهة نظرهم فيه، آملاً أن يتم إقراره في الفترة المقبلة.ولفت إلى أن المملكة بحاجة لقانون موحد للإيجارات يحمي حقوق المالك والمستأجر، خاصة أن القانون القديم يحمي المستأجر في المنامة والمحرق ويحمي المالك في المناطق الأخرى.وأوضح السهلي أن إصدار قانون جديد سينعش الاستثمارات في البحرين، لأن قانون التأجير القديم يجعل من المستثمرين أن يتخوفوا من الاستثمار أموالهم في البحرين، داعياً في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى سرعة إقرار قانون تأجير جديد يتواكب مع التطورات التي تحدث في المنطقة.ويشير القانون العقاري إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار في منطقتي المحرق والمنامة بحسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) الصادر في نوفمبر لسنة 1970 والذي يستفيد منه كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته في منطقتي المنامة والمحرق، الذي نص على أنه لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته.ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته واقتصرت على البيوت والبنايات المؤجرة حسبما ورد تعريفها في قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم 42 لسنة 1365 والإعلان رقم 12 لسنة 1373 والواقعة في المنامة والمحرق”.وتبين أن خلاصة من هذا النص أن للمستأجر الذي يشغل البيوت والبنايات في المنطقتين التابعتين لبلديتي المنامة والمحرق، الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ولا يجوز للمؤجر أن يطرده إلا لأسباب محددة في القانون ومنها هنا العجز عن تسديد الإيجار، وقصد المشرع هنا بالبنايات المؤجرة في تلك المرحلة المحلات التجارية، الدكاكين والحفريات والكراجات والمقاهي والفنادق والمخازن ودور السينما.ولو تم النظر بشكل سريع للتشريعات الخاصة والمتعلقة بقوانين الإيجارات، فإن المشرّع البحريني فرّق بين قوانين إيجارات المساكن والمحلات التجارية، وخصص لكل منهما تنظيماً خاصاً في تشريعات متعاقبة منها المرسوم بقانون 42/1365 والقانون 12/1393 وقوانين إيجارات المحلات التجارية 42/1374.كما يلاحظ أن هذا المرسوم بقانون قد صدر في نوفمبر1970 لينظم أوضاعاً اقتصادية اجتماعية تخص سنة 1946 أي أوضاعاً نشأت من أكثر من 61 عاماً تتعلق بالحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.وصدر القانون المدني بمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 وفي المادة الثالثة منه تنص على أن أحكام القانون المدني لا تخل بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة، ومنها بطبيعة الحال قوانين الإيجار.