أصدر وزير الداخلية الفريق أول الركن، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يجوز لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات الأجانب، وفقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية.
٢- أن يكون صاحب الطلب والأجنبي حسنا السيرة والسلوك.
3- أن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.
4 - أن يكون لدى صاحب الطلب مورد رزق مشروع وكاف لإعالته والأجنبي.
5 - أن يكون لدى الأجنبي مكان سكن ملائم.
6- أن يقيم صاحب الطلب والأجنبي إقامة فعلية في مملكة البحرين.
7- أيـة شـروط أخـرى يصدر بتحديدهـا قـرار من وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.
وأشار القرار إلى أنه يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة استثناء بعض الحالات من بعض هذه الشروط وفقاً لتقدير كل حالة على حدة.
وبيّنت المادة الثانية من القرار أنه يقدم طلب الحصول على رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقة به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة.
أما المادة الثالثة، فنصت على أنه «لا يجوز لمن منح رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية».
وبيّنت المادة الرابعة أنه لكل من حصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه تلغى رخصة الإقامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.
2- إذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
3- إذا انتفى أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار.
4- مخالفة أحكام قانون الأجانب ( الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
وأشارت المادة السادسة إلى أنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار أو انتهت مدتها دون تجديد، منح الأجنبي مهلة مدتها أربعة عشر يوماً لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.
أما المادة السابعة فنصت على «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار».
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه «على وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يجوز لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات الأجانب، وفقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية.
٢- أن يكون صاحب الطلب والأجنبي حسنا السيرة والسلوك.
3- أن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.
4 - أن يكون لدى صاحب الطلب مورد رزق مشروع وكاف لإعالته والأجنبي.
5 - أن يكون لدى الأجنبي مكان سكن ملائم.
6- أن يقيم صاحب الطلب والأجنبي إقامة فعلية في مملكة البحرين.
7- أيـة شـروط أخـرى يصدر بتحديدهـا قـرار من وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.
وأشار القرار إلى أنه يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة استثناء بعض الحالات من بعض هذه الشروط وفقاً لتقدير كل حالة على حدة.
وبيّنت المادة الثانية من القرار أنه يقدم طلب الحصول على رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقة به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة.
أما المادة الثالثة، فنصت على أنه «لا يجوز لمن منح رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية».
وبيّنت المادة الرابعة أنه لكل من حصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه تلغى رخصة الإقامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.
2- إذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
3- إذا انتفى أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار.
4- مخالفة أحكام قانون الأجانب ( الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
وأشارت المادة السادسة إلى أنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار أو انتهت مدتها دون تجديد، منح الأجنبي مهلة مدتها أربعة عشر يوماً لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.
أما المادة السابعة فنصت على «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار».
وأشارت المادة الثامنة إلى أنه «على وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».