أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن سيدة على حكم أدانها بتعريض طفلها لسوء معاملة نفسية، وأمرت بمصادرة كفالة الطعن، واستند الحكم إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر في أغسطس من العام الماضي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2021 بدائرة المحافظة الشمالية عرضت ابنها الطفل لسوء معاملة نفسية بأن قامت بإدخال رجل أجنبي لمسكنها في أثناء تواجد المجني عليه في المسكن، وقد كررت ذلك الفعل في أثناء تواجده أكثر من مرة، حيث توجهت برفقة ذلك الرجل إلى غرفة وأغلقت الباب وتركت الطفل في الخارج، ما أحدث أثراً في نفسية المجني عليه.
وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً للمادتين 40 و55/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وبالمادة 390/1،2 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بحبس المتهمة شهرين وقدرت كفالة 100 لوقف التنفيذ، وتستبدل العقوبة المقضي بها بعدم تعريض الطفل لسوء المعاملة النفسية بأي شكل من الأشكال.
وطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريمها 200 دينار، فقررت الطعن بالتمييز، ودفعت وكيلتها بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث لم يقدم الحكم المستأنف أسباباً جديدة لحكمه، وأشارت إلى عدم تحديد الحكم لتاريخ الواقعة، كما دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه، فقالت محكمة التمييز إن عدم تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامة الحكم طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها، ومادام الطاعن لم يدعِ بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وأكدت أن محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من حصول الجريمة بأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، وأشارت إلى أن نفي الاتهام والدفع بكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويكون الطعن على غير أساس جدير برفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
رفضت محكمة التمييز طعن سيدة على حكم أدانها بتعريض طفلها لسوء معاملة نفسية، وأمرت بمصادرة كفالة الطعن، واستند الحكم إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر في أغسطس من العام الماضي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2021 بدائرة المحافظة الشمالية عرضت ابنها الطفل لسوء معاملة نفسية بأن قامت بإدخال رجل أجنبي لمسكنها في أثناء تواجد المجني عليه في المسكن، وقد كررت ذلك الفعل في أثناء تواجده أكثر من مرة، حيث توجهت برفقة ذلك الرجل إلى غرفة وأغلقت الباب وتركت الطفل في الخارج، ما أحدث أثراً في نفسية المجني عليه.
وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً للمادتين 40 و55/ 1 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وبالمادة 390/1،2 من قانون العقوبات، وحكمت المحكمة بحبس المتهمة شهرين وقدرت كفالة 100 لوقف التنفيذ، وتستبدل العقوبة المقضي بها بعدم تعريض الطفل لسوء المعاملة النفسية بأي شكل من الأشكال.
وطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريمها 200 دينار، فقررت الطعن بالتمييز، ودفعت وكيلتها بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث لم يقدم الحكم المستأنف أسباباً جديدة لحكمه، وأشارت إلى عدم تحديد الحكم لتاريخ الواقعة، كما دفعت بكيدية الاتهام وتلفيقه، فقالت محكمة التمييز إن عدم تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامة الحكم طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها، ومادام الطاعن لم يدعِ بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وأكدت أن محكمة الموضوع لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من حصول الجريمة بأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، وأشارت إلى أن نفي الاتهام والدفع بكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويكون الطعن على غير أساس جدير برفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.