صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم ( 8 ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، جاء فيه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (10)، ومقدمة المادة (19) والبنود (ب، ج، ز، ي، م، ف، خ)، (20)، (29)، (30)، (32)، (33) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصوص الآتية:
مادة (10):
يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
مادة (19) مقدمة المادة:
يختص المجلس بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه، وله على الأخص ما يلي:
مادة (19) البنود (ب، ج، ز، ي، م، ف، خ):
(ب) اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرقاً للمملكة.
(ج) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة.
(ز) وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة.
(ي) وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمنشآت السياحية وما في حكمها والمطاعم والمقاهي والصالات العامة وغيرها، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(م) اقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات أو تغييرها بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات.
(ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
(خ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.
مادة (20):
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضهما يخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها إلى المجلس المختص، حسب الأحوال، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. وعلى المجلس الرد على اعتراضات الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادة القرار إليه، فإذا أصر على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة (29):
يكون لكل أمانة أو بلدية جهاز تنفيذي يُشكَّل من وحدات إدارية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها.
مادة (30):
يرأس الجهاز التنفيذي في كل أمانة أو بلدية مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم، ويمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (32):
يقدِم كل من مدير عام الأمانة أو البلدية إلى رئيس مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال الأمانة أو البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً للعرض على المجلس.
يجوز أن يعهد مدير عام الأمانة أو البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.
مادة (33):
يتكون الجهاز التنفيذي للأمانة أو البلدية من عدد من الوحدات الإدارية التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُعَيَّن مديرو إدارات الأمانة أو البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مادة جديدة برقم (38 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (38 مكرراً):
يكون لموظفي الجهاز التنفيذي بالأمانة أو البلدية الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دوائر اختصاصهم.
المادة الثالثة
تحذف كلمة "البلدي" الواردة في صدر البندين (أ) و(ب) من المادة (24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (10)، ومقدمة المادة (19) والبنود (ب، ج، ز، ي، م، ف، خ)، (20)، (29)، (30)، (32)، (33) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، النصوص الآتية:
مادة (10):
يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
مادة (19) مقدمة المادة:
يختص المجلس بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه، وله على الأخص ما يلي:
مادة (19) البنود (ب، ج، ز، ي، م، ف، خ):
(ب) اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرقاً للمملكة.
(ج) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في المملكة.
(ز) وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة.
(ي) وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمنشآت السياحية وما في حكمها والمطاعم والمقاهي والصالات العامة وغيرها، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(م) اقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات أو تغييرها بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات.
(ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
(خ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.
مادة (20):
يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضهما يخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه وإعادتها إلى المجلس المختص، حسب الأحوال، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. وعلى المجلس الرد على اعتراضات الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادة القرار إليه، فإذا أصر على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
مادة (29):
يكون لكل أمانة أو بلدية جهاز تنفيذي يُشكَّل من وحدات إدارية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها.
مادة (30):
يرأس الجهاز التنفيذي في كل أمانة أو بلدية مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم، ويمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (32):
يقدِم كل من مدير عام الأمانة أو البلدية إلى رئيس مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال الأمانة أو البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً للعرض على المجلس.
يجوز أن يعهد مدير عام الأمانة أو البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام.
مادة (33):
يتكون الجهاز التنفيذي للأمانة أو البلدية من عدد من الوحدات الإدارية التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُعَيَّن مديرو إدارات الأمانة أو البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 مادة جديدة برقم (38 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (38 مكرراً):
يكون لموظفي الجهاز التنفيذي بالأمانة أو البلدية الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دوائر اختصاصهم.
المادة الثالثة
تحذف كلمة "البلدي" الواردة في صدر البندين (أ) و(ب) من المادة (24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.