مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مقترح بقانون يهدف إلى اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفادياً لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـًا والتي تُعد مدة قصيرة نسبياً.
ويتم وفقاً للاقتراح بقانون المذكور استبدال نص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـاً إلى الرئيس خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره - خِلافـاً للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية.
وارتأت اللجنة أنه يترتب على الاقتراح بقانون عددٌ من النتائج، أبرزها الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة لتقرير مزيد من الحماية على المال العام إعمالاً لما نص عليه الدستور، ولا مراء في أن مَدّ هذه القاعدة إلى الأحكام المنظمة لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى من شأنه أن يكفل توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين.
كما أن استطالة أَمَد إعداد الحساب الختامي للمجلس مُدققاً لـ3 أشهر بدلاً من شهر واحد، يترتب عليه تفادي ما أسفر عنه التطبيق العملي من ملاحظات متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته -والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يومـاً- تُعد قصيرة مما ينجم عنها مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية للمهام المنوطة بها من متابعة طلبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، وكل ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومـاً على النحو الذي اقتضته المادة 180 مناطة التعديل الماثل، ومن ثم، وافقت اللجنة على فكرة الاقتراح بقانون المعروض، لتوافقه مع المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجوة.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، على مقترح بقانون يهدف إلى اتباع السياسة التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية المُدققة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتفادياً لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومـًا والتي تُعد مدة قصيرة نسبياً.
ويتم وفقاً للاقتراح بقانون المذكور استبدال نص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تُعد الحساب الختامي للمجلس وتُقدمه مُدققـاً إلى الرئيس خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره - خِلافـاً للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية.
وارتأت اللجنة أنه يترتب على الاقتراح بقانون عددٌ من النتائج، أبرزها الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة لتقرير مزيد من الحماية على المال العام إعمالاً لما نص عليه الدستور، ولا مراء في أن مَدّ هذه القاعدة إلى الأحكام المنظمة لإعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى من شأنه أن يكفل توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين.
كما أن استطالة أَمَد إعداد الحساب الختامي للمجلس مُدققاً لـ3 أشهر بدلاً من شهر واحد، يترتب عليه تفادي ما أسفر عنه التطبيق العملي من ملاحظات متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته -والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يومـاً- تُعد قصيرة مما ينجم عنها مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية للمهام المنوطة بها من متابعة طلبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، وكل ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومـاً على النحو الذي اقتضته المادة 180 مناطة التعديل الماثل، ومن ثم، وافقت اللجنة على فكرة الاقتراح بقانون المعروض، لتوافقه مع المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجوة.