أيمن شكل

قضت المحكمة الشرعية بمنع سفر طفلتين خارج البحرين إلا بإذن والدهما، خشية سفر والدتهما العربية الجنسية بهما دون العودة إلى البحرين مرة أخرى، وذلك بعد أن وقع الطلاق خلعاً بين الزوجين وتنازلت الزوجة عن كافة حقوقها.

وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة الزوج، بأنه كان قد عاد إلى المدعى عليها بعد أن طلقها ليتزوجها مرة أخرى في فبراير عام 2019، ثم لجأت الزوجة للمحكمة لطلب الخلع بعد أن تنازلت عن كافة حقوقها الشرعية، لكن كان بينهما طفلتين، في حضانة والدتهما، فتقدم الزوج بدعواه وطلب فيها منع سفر البنتين إلا بإذنه.

ونوهت وكيلة الزوج إلى نص المادة 134/أ من قانون أحكام الأسرة والتي نصت على أنه "ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه"، وإلى الفقرة ب من نفس المادة بأنه "ليس للولي أياً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة إلا بإذن حاضنته"، وقالت إن المدعى عليها تحمل جنسية عربية، ويخشى أن تسافر إلى بلدها بالبنتين دون علم والدهما كون الخلع قد وقع بين الطرفين.

وذكرت المحكمة إن بسفر ولي المحضون هو سفر النقلة والانقطاع، وكان الثابت أن المدعى عليها عربية الجنسية، وبالتالي فإن طلب الحكم بمنع البنتين من السفر يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون، وقضت المحكمة بمنع البنتين من السفر إلا بإذن والدهما، وإعفائه من الرسوم القضائية وإلزامه بمقابل أتعاب المحاماة.