حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
ويهدف المشروع لمعالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتجريم ذلك، وتشديد العقوبة المقررة له، فضلا عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من القانون لوظائفهم المنصوص عليها.
وبحسب اللجنة، فإنه "مع مراعاة حرية التجارة، لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن بينها حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور الأخرى لتلك الممارسات، والأسس والإجراءات المبينة لها".
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع موادَّ أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى.
2) روج عمداً منتجاً بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.
3) غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.
4) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.
"في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً".
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
ويهدف المشروع لمعالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتجريم ذلك، وتشديد العقوبة المقررة له، فضلا عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من القانون لوظائفهم المنصوص عليها.
وبحسب اللجنة، فإنه "مع مراعاة حرية التجارة، لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن بينها حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور الأخرى لتلك الممارسات، والأسس والإجراءات المبينة لها".
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع موادَّ أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى.
2) روج عمداً منتجاً بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.
3) غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.
4) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.
"في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً".