حسن الستري




أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.

يتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة – من (3) مواد، تناولت المادة الأولى إنشاء وسامين جديدين باسم (الوسام الملكي للشرطة) واسم (وسام الخدمة الأمنية المميزة) يضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبهما على التوالي بعد (وسام العمل الوطني).

بينما تناولت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكرراً (5)، و(6) مكرراً (6) إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، تضمنت المادة (6) مكرراً (5) منح الوسام الملكي للشرطة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام ممن قدموا أعمالاً أمنية استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة، وتضمنت المادة (6) مكررا (6) منح وسام الخدمة الأمنية المميزة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، ممن أمضوا في خمس عشرة سنة على الأقل، وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

ويهدف المشروع لتكريم ضباط الشرطة وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام، الذين قدموا أعمالاً أمنية استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة، وتكريم الضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، الذين أمضوا في العمل 15 سنة على الأقل، وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.