أيمن شكل
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار بإنشاء نظام إحصائي إلكتروني بهيئة السياحة يلزم المنشآت السياحية بتوفير معلومات عن إيراداتها وربط المنشآت السياحية بالنظام الإحصائي، وحظر إصدار فاتورة مكتوبة بخط اليد، ومن يخالف القرار يعاقب بوقف الترخيص 3 أشهر وفي حال التكرار أكثر من مرتين يتم إلغاء الترخيص.
وتسري أحكام القرار على المنشآت السياحية التي تمارس أيا من الخدمات والأنشطة المحددة في المادة 1 من القرار رقم 196 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الفندقية، حيث سيتم إنشاء نظام إحصاء إلكتروني متكامل يسمى "نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي" بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتلتزم المنشآت السياحية بتوفير المعلومات الآتية بحسب المادة 3 من القرار:
1- جميع الإيرادات المتحصلة من مزاولة النشاط السياحي في المنشأة السياحية بما فيها تلك الناتجة عن المرافق السياحية المخصصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق والمرافق السياحية الأخرى الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية حسبما تحدده هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
2- جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمنشأة السياحية التي تحددها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
3- أي معلومات أخرى تطلبها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتلتزم المنشآت السياحية بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية اللازمة لربط المنشأة وجميع مرافقها الأخرى بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي حسب متطلبات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وعلى المنشأة السياحية الخاضعة لأحكام هذا القرار ممارسة أنشطتها السياحية من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، ويحظر في جميع الأحوال تقديم فاتورة مكتوبة بخط اليد، بل يجب أن تكون الفاتورة مطبوعة كليا بشكل إلكتروني وآلي من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
ويتعين أن تكون البيانات المدخلة في النظام من قبل المنشأة السياحية متطابقة مع جميع البيانات المقدمة منها إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والخاصة برسم الخدمات الفندقية، ويشمل ذلك المنشآت أو المرافق التي تدار أو تستثمر من قبل الغير حسب اشتراطات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتكون إدارة المنشأة السياحية مسؤولة عن صحة بيانات المنشأة الواردة في نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
ويتعين على المنشأة السياحية في حال الرغبة في وقف الربط بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي بسبب وقف مزاولة أو إلغاء النشاط السياحي في المنشأة أو أحد مرافقها الحصول على الموافقة الكتابية من إدارة الرقابة والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما يتعين على المنشأة السياحية الحصول على ذات الموافقة لإعادة تشغيل المنشأة أو أي من مرافقها.
وللوزير المعني بشؤون التجارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن يقرر وقف العمل بالترخيص السياحي للمنشأة السياحية أو أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أحكام هذا القرار، وله إلغاء الترخيص إذا ما تكررت المخالفة أكثر من مرتين، ولا يخل وقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه بتوقيع العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وعلى المنشآت السياحية المرخص لها القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويلغى القرار رقم 154 لسنة 2017 بشأن نظام الإحصار الإلكتروني السياحي.
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار بإنشاء نظام إحصائي إلكتروني بهيئة السياحة يلزم المنشآت السياحية بتوفير معلومات عن إيراداتها وربط المنشآت السياحية بالنظام الإحصائي، وحظر إصدار فاتورة مكتوبة بخط اليد، ومن يخالف القرار يعاقب بوقف الترخيص 3 أشهر وفي حال التكرار أكثر من مرتين يتم إلغاء الترخيص.
وتسري أحكام القرار على المنشآت السياحية التي تمارس أيا من الخدمات والأنشطة المحددة في المادة 1 من القرار رقم 196 لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الفندقية، حيث سيتم إنشاء نظام إحصاء إلكتروني متكامل يسمى "نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي" بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتلتزم المنشآت السياحية بتوفير المعلومات الآتية بحسب المادة 3 من القرار:
1- جميع الإيرادات المتحصلة من مزاولة النشاط السياحي في المنشأة السياحية بما فيها تلك الناتجة عن المرافق السياحية المخصصة لخدمة المأكولات والمشروبات بالفنادق والمرافق السياحية الأخرى الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية حسبما تحدده هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
2- جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمنشأة السياحية التي تحددها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
3- أي معلومات أخرى تطلبها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتلتزم المنشآت السياحية بتوفير جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية اللازمة لربط المنشأة وجميع مرافقها الأخرى بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي حسب متطلبات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وعلى المنشأة السياحية الخاضعة لأحكام هذا القرار ممارسة أنشطتها السياحية من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي، ويحظر في جميع الأحوال تقديم فاتورة مكتوبة بخط اليد، بل يجب أن تكون الفاتورة مطبوعة كليا بشكل إلكتروني وآلي من خلال الأجهزة والمعدات والأنظمة الإلكترونية التي تم ربطها بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
ويتعين أن تكون البيانات المدخلة في النظام من قبل المنشأة السياحية متطابقة مع جميع البيانات المقدمة منها إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والخاصة برسم الخدمات الفندقية، ويشمل ذلك المنشآت أو المرافق التي تدار أو تستثمر من قبل الغير حسب اشتراطات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتكون إدارة المنشأة السياحية مسؤولة عن صحة بيانات المنشأة الواردة في نظام الإحصاء الإلكتروني السياحي.
ويتعين على المنشأة السياحية في حال الرغبة في وقف الربط بنظام الإحصاء الإلكتروني السياحي بسبب وقف مزاولة أو إلغاء النشاط السياحي في المنشأة أو أحد مرافقها الحصول على الموافقة الكتابية من إدارة الرقابة والتراخيص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، كما يتعين على المنشأة السياحية الحصول على ذات الموافقة لإعادة تشغيل المنشأة أو أي من مرافقها.
وللوزير المعني بشؤون التجارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن يقرر وقف العمل بالترخيص السياحي للمنشأة السياحية أو أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أحكام هذا القرار، وله إلغاء الترخيص إذا ما تكررت المخالفة أكثر من مرتين، ولا يخل وقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه بتوقيع العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
وعلى المنشآت السياحية المرخص لها القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويلغى القرار رقم 154 لسنة 2017 بشأن نظام الإحصار الإلكتروني السياحي.