صدر مؤخراً عن صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القانون رقم (15) لسنة 2015 بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه حرصا منها على توضيح مجال تطبيق التعديل الصادر على نص المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي، قامت كخطوة استباقية وقبل صدور القانون بإعداد الدليل التعريفي لأحكام المادة القانونية والتعديل الوارد عليها تمهيداً لتوزيعه على المعنيين فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقاً للمقتضيات القانونية.وتجدر الإشارة إلى أن المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها ولم يكن أيهما مستحقاً للمعاش التقاعدي لعدم توفر الحد الأدنى لمدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، يجوز في هذه الحالة صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو المؤمن عليها. ويشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة تحقق أي من الحالات الثمانية الواردة على سبيل الحصر - في المادة رقم (38) من القانون.وقد تضمن التعديل الجديد إضافة ثلاث حالات جديدة إلى الحالات السابقة الواردة بالمادة (38) من القانون، لصرف حقوق المؤمن عليه الذي يترك الخدمة وهو غير مستحق لمعاش تقاعدي (تعويض الدفعة الواحدة) وذلك كالتالي:9. إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.10. إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.11. إذا مضت سنة على مزاولة المؤمن عليه نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.واكدت الهيئة جاهزيتها لتلقي طلبات المستفيدين من التعديل الجديد حيث تمَّ إعداد البرامج اللازمة لذلك، كما قامت بالتواصل هاتفياً بعدد من أصحاب طلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة المعلقة طلباتهم بسبب عدم إمكانية الصرف قبل صدور التعديل الأخير.
Bahrain
توضيح من التأمينات بخصوص تعديل مادة من قانون التأمين الاجتماعي
04 أغسطس 2015