أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتشديد عقوبات بعض مواد قانون حماية المستهلك من التاجر الذي يغش السلع الاستهلاكية أو يخدع المستهلك بالترويج لمنتجات غير حقيقية، وبالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.
ويعالج مشروع القانون القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجارة بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم الفعل وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلا عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي لوظائفهم.
ويتضمن التعديل استبدال نص المواد 18 و20 و22، وإضافة بند جديد للمادة 18، لكن الحكومة رأت تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، وعدم الحاجة لتعديل صدر المادة 18 والإبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة، كما رأت عدم الحاجة لإضافة بند جديد إلى المادة 18 لكونه يعد تكراراً غير محمود للتأثيم المنصوص عليه في المادتين 18 و21، وإعادة النظر في استبدال المادة 20 وقالت إن الأفضل هو إفراد مادة مستقلة للفقرة المقترح إضافتها لما تقتضيه حسن الصياغة التشريعية، وكذلك صياغة المادة 22 التي قد تثير مشكلة عملية.
ودعت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى الاكتفاء بتجريم الفعل في مادة واحدة في القانون نظراً لوجود نصين عقابيين على ذات السلوك المجرم وبذات الظروف والملابسات، كما ألمحت إلى وجود مشكلة في الصياغة.
وكان النص الوارد في مشروع القانون بتجريم حبس السلع الضرورية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكن اللجنة أوصت بتعديل النص لتصبح العقوبة شهر والغرامة.
كما عدلت اللجنة الفقرة الثانية من نص المادة 20 والتي تتطرق إلى عقوبة من يخالف أحكام المواد 3 و4 و5 فقرة أ و 6 و7 و8 و8 9، المنصوص عليها في القانون بإضافتها لمادة جديدة مستحدثة، بحيث يكون في حالة الإدانة تقضي المحكمة بجانب العقوبة بوقف النشاط لمدة لا تزيد عن 3 أشهر ومصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد المستخدمة في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه.