أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يقضي بـ «تجريم التعذيب» وفق ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من شهر مارس، بحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.
ونشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر موقع تويتر بياناً أعلن من خلاله قرار الرئيس الأسد، وهو ما أثار ردود فعل سورية وعربية عبر مواقع التواصل.
وقال بيان الرئاسة السورية «أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية».
وأضاف البيان: «وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة».
وأكد القانون الصادر عن الرئيس الأسد: «يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه».
وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول: «ينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم».
ونشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر موقع تويتر بياناً أعلن من خلاله قرار الرئيس الأسد، وهو ما أثار ردود فعل سورية وعربية عبر مواقع التواصل.
وقال بيان الرئاسة السورية «أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية».
وأضاف البيان: «وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة».
وأكد القانون الصادر عن الرئيس الأسد: «يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه».
وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول: «ينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم».