أفادت هيئة النزاهة العراقية بصدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر الجبوري، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الدولة.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر قبض على محافظ محافظة صلاح الدين السابق، بتهمة التعاقد وصرف مبلغ (3.839.745.000) دينار عراقي، لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيارات المخصصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض.
وأضافت الدائرة أنه تم رصد جزء كبير من هذه المنظومات متروكة في المخازن، ولم يتم تجهيزها للمؤسسات الصحية، نتيجة قيام المحافظ بتوزيع العجلات المخصصة لتشغيلها إلى مديري المستشفيات للاستخدام الشخصي، لافتة إلى أن الغرض من تنصيب المنظومات وأجهزة التعفير على تلك العجلات هو استخدامها للأغراض المخصصة لها.
وأوضحت أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي تولى التحقيق في هذه القضية وأحالها إلى القضاء، كشف عن مخالفات أخرى شابت عملية التعاقد من قبل المحافظ السابق، تمثلت بأن التعاقد لم يتم عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) المختصة حصريا باستيراد تلك المنظومات، إضافة إلى عدم وجود جدوى من إبرام العقد.
ونوهت الدائرة بأن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر القبض استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر قبض على محافظ محافظة صلاح الدين السابق، بتهمة التعاقد وصرف مبلغ (3.839.745.000) دينار عراقي، لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيارات المخصصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض.
وأضافت الدائرة أنه تم رصد جزء كبير من هذه المنظومات متروكة في المخازن، ولم يتم تجهيزها للمؤسسات الصحية، نتيجة قيام المحافظ بتوزيع العجلات المخصصة لتشغيلها إلى مديري المستشفيات للاستخدام الشخصي، لافتة إلى أن الغرض من تنصيب المنظومات وأجهزة التعفير على تلك العجلات هو استخدامها للأغراض المخصصة لها.
وأوضحت أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي تولى التحقيق في هذه القضية وأحالها إلى القضاء، كشف عن مخالفات أخرى شابت عملية التعاقد من قبل المحافظ السابق، تمثلت بأن التعاقد لم يتم عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) المختصة حصريا باستيراد تلك المنظومات، إضافة إلى عدم وجود جدوى من إبرام العقد.
ونوهت الدائرة بأن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر القبض استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).