صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وتنص المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:
1- الغرف الصناعية
2- المجالس الإقليمية للصناعة
3- اتحاد الصناعة
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
{{ article.visit_count }}
وتنص المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:
1- الغرف الصناعية
2- المجالس الإقليمية للصناعة
3- اتحاد الصناعة
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.