ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكومة، الأحد، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دولياً.
وحرب عام 1956 (العدوان الثلاثي) شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر؛ إثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. أما حرب عام 1967، فنشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن وأدت إلى احتلال إسرائيل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان.
وأقيمت دعوى قضائية في عام 2001 من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وبحسب موقع "بي بي سي"، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن "الدولة ملتزمة، بموجب الدستور، بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية، لا سيما في الحالات التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية".
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها، أنه "يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذين قُتلوا في الأسر أو عُذّبوا او انتُهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولة بموجب اتفاقية جنيف، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي".
وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض. وقالت المحكمة إن اتفاقية جنيف توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين ومحاكمتهم على تلك الجرائم".
وكان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلاماً وثائقية تؤكد قتل إسرائيل المئات من الأسرى المصريين.