كشفت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عن حيثيات حكمها بإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتبعية جزيرتي تيران و صنافير لمصر.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي على الرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية،
ومجلس الدولة على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وذكرت المحكمة أن القضاء الإداري والإدارية العليا أصدرتا حكميهما في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية،
وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي.
ووصفت المحكمة حكم الإدارية العليا بأنه أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي.
وقالت إنها قضت بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة 70 قضائية، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية إدارية عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعى عليهم بأتعاب المحاماة.
وقال المحامي مقيم الدعوى إن الإدارية العليا خالفت المادة 17 من قانون السلطة القضائية، والمادة 11 من قانون مجلس الدولة اللتين تنصان على أنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة والاتفاقية من أعمال السيادة،
التي ينص الدستور على عرضها على البرلمان، والأخير هو صاحب الحق في إقرارها من عدمه.
وأضاف أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً من نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن ما صدر منه يعد غصباً لبقية سلطات الدولة وخارجاً عن ولايتها ويعد الحكم باطلاً، وقامت المحكمة بتصحيح ذلك، وأعادت الأمر لنصابه الصحيح،
كما أعادت الاتفاقية للجهة الوحيدة التي لها الحق في نظرها وهو البرلمان المصري.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي على الرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية،
ومجلس الدولة على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وذكرت المحكمة أن القضاء الإداري والإدارية العليا أصدرتا حكميهما في منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق أعمالها السياسية،
وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي.
ووصفت المحكمة حكم الإدارية العليا بأنه أشبه بالوليد الذي فقد أعضاؤه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يجوز حجية الأمر المقضي.
وقالت إنها قضت بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة 70 قضائية، من محكمة القضاء الإداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية إدارية عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر وألزمت المدعى عليهم بأتعاب المحاماة.
وقال المحامي مقيم الدعوى إن الإدارية العليا خالفت المادة 17 من قانون السلطة القضائية، والمادة 11 من قانون مجلس الدولة اللتين تنصان على أنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة والاتفاقية من أعمال السيادة،
التي ينص الدستور على عرضها على البرلمان، والأخير هو صاحب الحق في إقرارها من عدمه.
وأضاف أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً من نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن ما صدر منه يعد غصباً لبقية سلطات الدولة وخارجاً عن ولايتها ويعد الحكم باطلاً، وقامت المحكمة بتصحيح ذلك، وأعادت الأمر لنصابه الصحيح،
كما أعادت الاتفاقية للجهة الوحيدة التي لها الحق في نظرها وهو البرلمان المصري.