أدرجت السلطات المصرية، الأحد، 98 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك بعد يوم واحد من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على القوائم ذاتها.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر الماضي، بإدراج 24 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم في قضية قتل حارس عضو إحدى هيئات المحاكم التي تنظر قضايا الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الشهر ذاته، أدرجت المحكمة ذاتها 48 شخصاً على نفس القوائم وذلك في قضية "أحداث عين شمس"، فيما أدرجت 26 آخرين في قضية "خلية الجيزة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالباً ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.
وتعود وقائع القضية المعروفة بـ"قتل حارس عضو محاكمة مرسي" إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهماً من بينها "تشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون، وعقد النية لقتل حارس عضو محاكمة مرسي".
قضية "أحداث عين شمس" هي الأخرى تعود للعام 2014، عندما وقعت أعمال عنف في حي عين شمس شرق العاصمة وأدت إلى مقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف واثنين آخرين أحدهما طفل.
أما قضية "خلية الجيزة" فواجه المتهمون فيها تهماً من بينها "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار".
وأدين المتهمون في القضايا الثلاث بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن.
وكانت السلطات المصرية أعلنت، السبت، إدراج 118 شخصاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وقالت الجريدة الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصاً في قضية "غرفة عمليات رابعة"، و67 شخصاً في قضية "اغتيال النائب العام"، في قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض.
ومن أبرز المدرجين في هذه القضية محمد بديع، المرشد العام للإخوان.
ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.
{{ article.visit_count }}
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر الماضي، بإدراج 24 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم في قضية قتل حارس عضو إحدى هيئات المحاكم التي تنظر قضايا الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الشهر ذاته، أدرجت المحكمة ذاتها 48 شخصاً على نفس القوائم وذلك في قضية "أحداث عين شمس"، فيما أدرجت 26 آخرين في قضية "خلية الجيزة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالباً ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.
وتعود وقائع القضية المعروفة بـ"قتل حارس عضو محاكمة مرسي" إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهماً من بينها "تشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون، وعقد النية لقتل حارس عضو محاكمة مرسي".
قضية "أحداث عين شمس" هي الأخرى تعود للعام 2014، عندما وقعت أعمال عنف في حي عين شمس شرق العاصمة وأدت إلى مقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف واثنين آخرين أحدهما طفل.
أما قضية "خلية الجيزة" فواجه المتهمون فيها تهماً من بينها "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار".
وأدين المتهمون في القضايا الثلاث بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن.
وكانت السلطات المصرية أعلنت، السبت، إدراج 118 شخصاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وقالت الجريدة الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت، في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصاً في قضية "غرفة عمليات رابعة"، و67 شخصاً في قضية "اغتيال النائب العام"، في قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض.
ومن أبرز المدرجين في هذه القضية محمد بديع، المرشد العام للإخوان.
ووفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.