* "تضامن": آثار سلبية لتزويج القاصرات في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصاديةعمان - غدير محمودبلغ عدد عقود الزواج للفتيات القاصرات لآخر خمس سنوات في الأردن وفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة للأعوام "2012-2016"، 51084 عقداً، حيث تم تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و9618 قاصرة عام 2013، و10834 قاصرة عام 2014، و10866 قاصرة عام 2015، و10907 قاصرات عام 2016.وفي هذا الصدد، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن معدل الإنجاب للفئة العمرية "15-19 عاماً" هو 26 مولوداً لكل ألف امرأة، وفقاً لأرقام مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، كما أن عدد النساء اللاتي كان عمرهن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 امرأة من أصل 11352 امرأة تمت مقابلتهن لغايات المسح، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة.ونوهت "تضامن" إلى أن نتائج المسح خاصة الجزء المتعلق بتمكين النساء، أثبتت وبشكل قاطع الآثار السلبية المدمرة على المتزوجات واللاتي أعمارهن تتراوح ما بين "15-19" عاماً في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حرمانهن من الفرص والخيارات وتضييق الأفاق المتعلقة بمستقبلهن والحد من تطلعاتهن.كما تقع العديد منهن فريسة سهلة لضعف معرفتهن القانونية ولقلة خبراتهن الحياتية، فهن طفلات أمهات غير مؤهلات نفسياً وجسدياً لتكوين أسر متماسكة قابلة للحياة والاستمرار وقادرة على مواجهة الصعاب وخالية من العنف الأسري، وفي كثير من الأحيان تصبح مفككة مع أول اختبار لها.ومن ناحية العمل أشار المسح إلى أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين "15-19" عاماً وكن يعملن خلال السبعة أيام السابقة للمسح بلغت 0.1% وهي أدنى نسبة بين مختلف الفئات العمرية.كما أن ملكيتهن للأراضي والمنازل متدنية للغاية مقارنة بالفئات العمرية الأخرى حيث بلغت نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين "15-19" عاماً ويملكن أرضاً صفر% ويملكن منزلاً 0.4%.ومن حيث مشاركتهن باتخاذ القرارات داخل الأسر، وحددها المسح بثلاث قرارات وهي المتعلقة بصحتهن وبالمشتريات الرئيسة للأسرة وبزيارة الأهل والأقارب، فقد أكدت نتائج المسح أيضاً أن المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين "15-19" عاماً كن الأسوأ بين الفئات العمرية الأخرى، فـ9.6% منهن لا يتخذن أي قرار من القرارات السابقة، و43.4% يتخذن جميع القرارات السابقة، وهن في الحالة الأولى الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى، وفي الحالة الثانية كن الأقل بين الفئات العمرية الأخرى.ومن ناحية تبرير صفع أو ضرب الأزواج لزوجاتهن، فقد كانت الفئة العمرية "15-19" عاماً الأكثر قبولاً وتبريراً لذلك بين الفئات العمرية الأخرى، حيث وافقت 84.1% منهن على سبب واحد على الأقل من بين سبعة أسباب لتبرير صفع أو ضرب الأزواج لهن.كما أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارهن ما بين "15-19" عاماً وتعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين كانت الأعلى بين جميع الفئات العمرية الأخرى حيث سبق وأن تعرضت 12.9% منهن للعنف الجنسي خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح كما تعرضت 7.9% منهن للعنف الجسدي أثناء الحمل.وعالمياً يؤكد تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة، وهنالك 70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وحوالي 3.2 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً، كما أن 19% من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً.يشار إلى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟ورأت "تضامن" أن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة إلى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.وتساءلت "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات الجديدة التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، هل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% على الرغم من ازدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو إلى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.وأشارت "تضامن" إلى أن نص المادة "3" من تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة رقم "1" لعام 2017، والصادرة بموجب الفقرة "ب" من المادة "10" من قانون الأحوال الشخصية رقم "36" لعام 2010، يخالف مبدأ التدرج القانوني وجاء خلافاً للنص القانوني الذي صدرت بموجبه هذه التعليمات.وطالبت "تضامن" بتعديل نص المادة "3" من تعليمات منح الإذن بزواج القاصرين لمخالفتها النص القانوني الذي صدرت بمقتضاه، وإزالة المخالفة القانونية الواردة فيها وإضافة عبارة "وبموافقة قاضي القضاة" بعد عبارة "يجوز للقاضي"، تطبيقاً لنص الفقرة "2" من المادة "10" من قانون الأحوال الشخصية.وأضافت "تضامن" أن كافة مواد التعليمات وعددها "13" مادة لم تشر بأي شكل بأن منح الإذن بالزواج من قبل القاضي مشروط بموافقة قاضي القضاة خلافاً للنص الوارد في قانون الأحوال الشخصية وإن هذه المخالفة القانونية قد تؤدي إلى الطعن في صحة قرار القاضي بمنح الإذن بالزواج من عدمه، وأن الفتيات القاصرات بشكل خاص سيقعن ضحية هذه المخالفة وما يترتب عليها من آثار.