القاهرة – عصام بدوي

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الثلاثاء، إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، وهو محصول عادة ما تحقق الدولة فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل "ضبط السوق".

وعمدت مصر هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل. في الوقت ذاته، قال تجار إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

وقرر مجلس الوزراء المصري استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبييض – شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.

وشدد رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع الذي عقده بحضور وزيري التموين والزراعة وممثلي عدد من الجهات المعنية، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية المصرية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التي تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.

وقد وافق مجلس النواب المصري في أبريل الماضي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يمنح وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري أن يصدر قراراً بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

وجاءت تلك التحركات، نظراً لما تواجهه مصر توابع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل التي تتجاوز الـ 53 مليار متر مكعب سنوياً، وتراجع الكميات الواصلة إلى مصر أثناء ملء خزان سد النهضة، والذي سيستغرق ملئه قرابة الـ 3 سنوات.

وبحسب تقديرات مصادر في وزارة الزراعة المصرية، فإن خسارة مليار متر مكعب من المياه ستؤثر على مليون شخص، وتؤدي إلى خسارة 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

تلك التخوفات دفعت البرلمان المصري ولأول مرة إلى أن يقر تعديلات في هذا القانون تقضي بالحبس مع الغرامة لأي مزارع يقوم بزراعة الأرز خارج المساحات التي تقدرها الحكومة للمحصول في كل موسم، حيث وافق المجلس على المادة 101 وفقاً لما ورد بمشروع الحكومة مع إدخال تعديل بسيط، ليصبح نص المادة 101 كالتالي: "يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام المواد "1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى"، من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وينص القانون أيضاً على أحقية وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري بإصدار قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة الأصناف.

وقد منح القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب وحقول الإكثار الخاصة بإنبات البذور.