عمان - غدير محمود
أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العفو العام لسنة 2018. ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائية.
كما استثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
واستثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وعلق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكات المقترنة بالادّعاء الشخصي.
أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العفو العام لسنة 2018. ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصية والمدنية للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائية.
كما استثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
واستثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وعلق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكات المقترنة بالادّعاء الشخصي.