عمان – غدير محمود
وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون "العفو العام" والذي يشمل عدداً كبيراً من المخالفات والغرامات والعقوبات، ووافق المجلس على إعفاء الشيكات وربطها بإسقاط الحق الشخصي ويعفي غرامات العمالة الوافدة ومخالفات السير.
وشمل العفو التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش إضراراً بالدائنين من دون إسقاط الحق الشخصي. بالإضافة إلى شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.
كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي، واشترط على جرائم الإفلاس الاحتيالي والغش إسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام، وشمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.
وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش إضراراً بالدائنين دون إسقاط الحق الشخصي.
كما شمل جرائم القتل في حال إسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 1 و3 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.
وشمل كل من تعاطى أو هرب أو استورد او انتج أو صنع أو حاز أو اشترى أو زرع أي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه، للمرة الأولى.
وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كانت لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
وشمل قوانين العمل والإقامة إضافة إلى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة إسقاط الحق الشخصي.
واستثنى مشروع قانون النواب الإرهاب والشروع في الإرهاب ومادة 16 من قانون النزاهة.
واستثنى النواب جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي من قانون العفو.
كما استثنى النواب بالعفو العام الجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام، وجرائم هتك العرض والتجسس وغسيل الاموال ومحاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية والاسلحة والذخائر والمفرقعات من العفو العام.
واستثنى مجلس النواب الغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو.
وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون "العفو العام" والذي يشمل عدداً كبيراً من المخالفات والغرامات والعقوبات، ووافق المجلس على إعفاء الشيكات وربطها بإسقاط الحق الشخصي ويعفي غرامات العمالة الوافدة ومخالفات السير.
وشمل العفو التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش إضراراً بالدائنين من دون إسقاط الحق الشخصي. بالإضافة إلى شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.
كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي، واشترط على جرائم الإفلاس الاحتيالي والغش إسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام، وشمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.
وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش إضراراً بالدائنين دون إسقاط الحق الشخصي.
كما شمل جرائم القتل في حال إسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 1 و3 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.
وشمل كل من تعاطى أو هرب أو استورد او انتج أو صنع أو حاز أو اشترى أو زرع أي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه، للمرة الأولى.
وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كانت لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
وشمل قوانين العمل والإقامة إضافة إلى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة إسقاط الحق الشخصي.
واستثنى مشروع قانون النواب الإرهاب والشروع في الإرهاب ومادة 16 من قانون النزاهة.
واستثنى النواب جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي من قانون العفو.
كما استثنى النواب بالعفو العام الجرائم المتعلقة بالبنكنوت والمسكوكات، والجرائم المكررة في السرقة الجنائية والسلب، من العفو العام، وجرائم هتك العرض والتجسس وغسيل الاموال ومحاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية والاسلحة والذخائر والمفرقعات من العفو العام.
واستثنى مجلس النواب الغرامات المترتبة على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة وعلى المبيعات وقانون الجمارك من العفو.