عمان - غدير محمود
قال أمين عام "حزب الرسالة"، والنائب والوزير الأسبق في الأردن، د.حازم قشوع، إن "قانون العفو العام يعد هدية من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه في مئوية البيعة"، مضيفا أن "ملك الأردن أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة لطي ما عاناه الأردنيون اقتصادياً خلال السنوات السابقة، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في إطار الإقليم الواحد، إذ إن الأردن موجود في جزيرة من النيران ويتعامل مع معطيات الحالة السورية والعراقية من قبل، وبالتالي أحدثت هذه الظروف انعكاسات على حالة الاستثمار والأوضاع المعيشية للأردنيين مما أوجد عدداً من الأخطاء داخل المجتمع نتيجة هذه الحالة". وأضاف قشوع لـ"الوطن" أن "الأردنيين تحملوا خلال السنوات السابقة أعباء اللجوء والتي قدرت بمليون ونصف سوري، حيث حلوا مكان الأردنيين في العمل واستضافة نحو مليون عامل مصري وافد لكن الأردن يؤكد دوماً على موقفه الراسخ تجاه أشقاؤه العرب ومنظومة القيم التي يقوم بها بالنيابة عن أسرته العربية".
وما إن دخل قانون "العفو العام" في الأردن حيز التنفيذ حال نشره في الجريدة الرسمية، حتى بدأت إجراءات الإفراج عن الموقوفين إدارياً والمحكومين ممن شملهم العفو.
وقال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة في تصريحات صحافية إن "ما يزيد عن ألف موقوف ومحكوم غادروا مراكز الإصلاح والتأهيل"، لافتاً إلى أن "العمل لايزال جارياً للإفراج عن كافة المشمولين بالعفو". وبين أن "العفو شمل جنسيات أجنبية بينهم عاملات وكذلك جنسيات عربية".
ولفت إلى أن "أعداد السيدات اللواتي غادرن مركز إصلاح وتأهيل الجويدة فاق أعداد الرجال". وقال إن "36 سيدة غادرن في وقت سابق، من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مقابل 7 رجال".
وأوضح أن "آلاف الأحكام معلقة بشمولها بالعفو العام على إسقاط الحق الشخصي بينها جرائم الاحتيال والافتراء والتسبب بالوفاة".
وأعلن محافظ العاصمة د.سعد الشهاب "الإفراج عن 873 موقوفاً إدارياً بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه".
وبدأ الإفراج عن المشمولين بالعفو العام في أكثر من 16 مركزاً للإصلاح والتأهيل منتشرة في المملكة.
وأعلنت إدارة السير المركزية أن "عدد المواطنين الذين راجعوها في كافة أقسامها المنتشرة حول المملكة منذ صباح الثلاثاء ودخول قانون العفو حيز التنفيذ بلغ 2922 مراجعا، وتم فك حجز 48 مركبة".
وصدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشمل العفو إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ويشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة "أ" من المادة "2" من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية. وجرائم القتل المنصوص عليها في المادة "326" والفقرتين "1" و"3" من المادة "327"، جرائم التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة "343" من قانون العقوبات، والمادة "27" من قانون السير رقم "49" لسنة 2008، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين "334 مكررة" و"335" من قانون العقوبات، جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة "338" من قانون العقوبات، وجرائم الاحتيـال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان، وجرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة "1" من المادة "438" والمادة "439" من قانون العقوبات، وجرائم الغش في نوع البضاعة، وجرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد "379" و"455" و"456"، من قانون والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم "18" لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم "64" لسنة 2002، وجرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد "368-373"، من قانون العقوبات، وجرائـم السرقـة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد "400- 405 مكررة" من قانون العقوبات جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة "265" من قانون العقوبات.
وعلى الرغم مما ورد في المادة "3" من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12دسيمبر2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين "2" و"4" من المادة "327" من قانون العقوبات، لمدة 15 سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة "328" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون، ونصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة "328" من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. كما أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.، مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي مازالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجـرائم المخلة بواجبــات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة "205"، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، وجرائم القتل، وجـرائم السرقــة الجنائية والسلب، وجرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجـرائــم التـزويـر "الجنــائي"، وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد "28 – 31" و "33" و"34" و "59" من قانون العقوبات العسكري رقم "58" لسنة 2006، وجرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم "35" لسنة 1952، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد"16" و"23" و"26-28" من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم "13" لسنة 2016.
بالإضافة إلى جرائم التعامل بالرق وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" من المادة "11" من قانون الأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المادة "12" من قانون المفرقعات، والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال "180" يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
وأكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة أن الإفراج عن المشمولين بقانون العفو الذي صدرت الإرادة الملكية به سيكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن أي قانون يعتبر نافذاً وساري المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد القاضي الشريدة على جاهزية النيابة العامة واستعداداتها لاتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عن المشمولين بالعفو فور نشره بالجريدة الرسمية.
وفي السياق قال أمين عام حزب الرسالة، والنائب والوزير الأسبق د.حازم قشوع إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة لطي ما عاناه الأردنيون اقتصادياً خلال السنوات السابقة، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في إطار الإقليم الواحد، إذ أن الأردن موجود في جزيرة من النيران ويتعامل مع معطيات الحالة السورية والعراقية من قبل، وبالتالي أحدثت هذه الظروف انعكاسات على حالة الاستثمار والأوضاع المعيشية للأردنيين مما أوجد عدد من الأخطاء داخل المجتمع نتيجة هذه الحالة".
وأضاف قشوع لـ"الوطن" أن "الأردنيين تحملوا خلال السنوات السابقة أعباء اللجوء والتي قدرت بمليون ونصف سوري، حيث حلوا مكان الأردنيين في العمل واستضافة نحو مليون عامل مصري وافد لكن الأردن يؤكد دوماً على موقفه الراسخ تجاه أشقاؤه العرب ومنظومة القيم التي يقوم بها بالنيابة عن أسرته العربية".
وذكر أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أهدى الأردنيين رسالة فرح في مئوية البيعة".
وأكد "قشوع قرب الأردن من أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الأردن جزء أساس في الحماية والذود عن عمقنا الاستراتيجي في منطقة الخليج". وزاد بالقول "أراد جلالة الملك إيصال رسالة فرح للشعب حيث نأمل من الجميع دعم الأردن على صعيد المجتمع الدولي أو الحالة العروبية للحالة الأمنية السائدة في المنطقة وما يتحمله الأردن حيث عانى من انقطاع الغاز المصري، وتوقف الخط البري عبر الحدود السورية والعراقية".
واستقبل الأردنيون قانون العفو بتأكيد ولائهم وانتمائهم لوطنهم وقائدهم الهاشمي القريب منهم، حيث جاء العفو رسالة فرح ومحبة في يوم الجلوس الملكي "مئوية البيعة"، واحتفالات الأردنيين بعيد ميلاد جلالته، ولدور جلالته السياسي المميز وحمى المنجزات الوطنية على مدار العشرين عاماً.
قال أمين عام "حزب الرسالة"، والنائب والوزير الأسبق في الأردن، د.حازم قشوع، إن "قانون العفو العام يعد هدية من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه في مئوية البيعة"، مضيفا أن "ملك الأردن أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة لطي ما عاناه الأردنيون اقتصادياً خلال السنوات السابقة، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في إطار الإقليم الواحد، إذ إن الأردن موجود في جزيرة من النيران ويتعامل مع معطيات الحالة السورية والعراقية من قبل، وبالتالي أحدثت هذه الظروف انعكاسات على حالة الاستثمار والأوضاع المعيشية للأردنيين مما أوجد عدداً من الأخطاء داخل المجتمع نتيجة هذه الحالة". وأضاف قشوع لـ"الوطن" أن "الأردنيين تحملوا خلال السنوات السابقة أعباء اللجوء والتي قدرت بمليون ونصف سوري، حيث حلوا مكان الأردنيين في العمل واستضافة نحو مليون عامل مصري وافد لكن الأردن يؤكد دوماً على موقفه الراسخ تجاه أشقاؤه العرب ومنظومة القيم التي يقوم بها بالنيابة عن أسرته العربية".
وما إن دخل قانون "العفو العام" في الأردن حيز التنفيذ حال نشره في الجريدة الرسمية، حتى بدأت إجراءات الإفراج عن الموقوفين إدارياً والمحكومين ممن شملهم العفو.
وقال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة في تصريحات صحافية إن "ما يزيد عن ألف موقوف ومحكوم غادروا مراكز الإصلاح والتأهيل"، لافتاً إلى أن "العمل لايزال جارياً للإفراج عن كافة المشمولين بالعفو". وبين أن "العفو شمل جنسيات أجنبية بينهم عاملات وكذلك جنسيات عربية".
ولفت إلى أن "أعداد السيدات اللواتي غادرن مركز إصلاح وتأهيل الجويدة فاق أعداد الرجال". وقال إن "36 سيدة غادرن في وقت سابق، من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مقابل 7 رجال".
وأوضح أن "آلاف الأحكام معلقة بشمولها بالعفو العام على إسقاط الحق الشخصي بينها جرائم الاحتيال والافتراء والتسبب بالوفاة".
وأعلن محافظ العاصمة د.سعد الشهاب "الإفراج عن 873 موقوفاً إدارياً بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بإجراءات تنفيذه".
وبدأ الإفراج عن المشمولين بالعفو العام في أكثر من 16 مركزاً للإصلاح والتأهيل منتشرة في المملكة.
وأعلنت إدارة السير المركزية أن "عدد المواطنين الذين راجعوها في كافة أقسامها المنتشرة حول المملكة منذ صباح الثلاثاء ودخول قانون العفو حيز التنفيذ بلغ 2922 مراجعا، وتم فك حجز 48 مركبة".
وصدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وشمل العفو إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ويشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة "أ" من المادة "2" من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية. وجرائم القتل المنصوص عليها في المادة "326" والفقرتين "1" و"3" من المادة "327"، جرائم التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة "343" من قانون العقوبات، والمادة "27" من قانون السير رقم "49" لسنة 2008، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين "334 مكررة" و"335" من قانون العقوبات، جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة "338" من قانون العقوبات، وجرائم الاحتيـال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان، وجرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة "1" من المادة "438" والمادة "439" من قانون العقوبات، وجرائم الغش في نوع البضاعة، وجرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد "379" و"455" و"456"، من قانون والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم "18" لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم "64" لسنة 2002، وجرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد "368-373"، من قانون العقوبات، وجرائـم السرقـة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد "400- 405 مكررة" من قانون العقوبات جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة "265" من قانون العقوبات.
وعلى الرغم مما ورد في المادة "3" من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12دسيمبر2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين "2" و"4" من المادة "327" من قانون العقوبات، لمدة 15 سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة "328" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون، ونصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة "328" من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. كما أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.، مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي مازالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجـرائم المخلة بواجبــات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة "205"، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات، وجرائم القتل، وجـرائم السرقــة الجنائية والسلب، وجرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجـرائــم التـزويـر "الجنــائي"، وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد "28 – 31" و "33" و"34" و "59" من قانون العقوبات العسكري رقم "58" لسنة 2006، وجرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم "35" لسنة 1952، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد"16" و"23" و"26-28" من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم "13" لسنة 2016.
بالإضافة إلى جرائم التعامل بالرق وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" من المادة "11" من قانون الأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المادة "12" من قانون المفرقعات، والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال "180" يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
وأكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة أن الإفراج عن المشمولين بقانون العفو الذي صدرت الإرادة الملكية به سيكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن أي قانون يعتبر نافذاً وساري المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد القاضي الشريدة على جاهزية النيابة العامة واستعداداتها لاتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عن المشمولين بالعفو فور نشره بالجريدة الرسمية.
وفي السياق قال أمين عام حزب الرسالة، والنائب والوزير الأسبق د.حازم قشوع إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة لطي ما عاناه الأردنيون اقتصادياً خلال السنوات السابقة، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في إطار الإقليم الواحد، إذ أن الأردن موجود في جزيرة من النيران ويتعامل مع معطيات الحالة السورية والعراقية من قبل، وبالتالي أحدثت هذه الظروف انعكاسات على حالة الاستثمار والأوضاع المعيشية للأردنيين مما أوجد عدد من الأخطاء داخل المجتمع نتيجة هذه الحالة".
وأضاف قشوع لـ"الوطن" أن "الأردنيين تحملوا خلال السنوات السابقة أعباء اللجوء والتي قدرت بمليون ونصف سوري، حيث حلوا مكان الأردنيين في العمل واستضافة نحو مليون عامل مصري وافد لكن الأردن يؤكد دوماً على موقفه الراسخ تجاه أشقاؤه العرب ومنظومة القيم التي يقوم بها بالنيابة عن أسرته العربية".
وذكر أن "جلالة الملك عبدالله الثاني أهدى الأردنيين رسالة فرح في مئوية البيعة".
وأكد "قشوع قرب الأردن من أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي وأن الأردن جزء أساس في الحماية والذود عن عمقنا الاستراتيجي في منطقة الخليج". وزاد بالقول "أراد جلالة الملك إيصال رسالة فرح للشعب حيث نأمل من الجميع دعم الأردن على صعيد المجتمع الدولي أو الحالة العروبية للحالة الأمنية السائدة في المنطقة وما يتحمله الأردن حيث عانى من انقطاع الغاز المصري، وتوقف الخط البري عبر الحدود السورية والعراقية".
واستقبل الأردنيون قانون العفو بتأكيد ولائهم وانتمائهم لوطنهم وقائدهم الهاشمي القريب منهم، حيث جاء العفو رسالة فرح ومحبة في يوم الجلوس الملكي "مئوية البيعة"، واحتفالات الأردنيين بعيد ميلاد جلالته، ولدور جلالته السياسي المميز وحمى المنجزات الوطنية على مدار العشرين عاماً.