أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مقاولات بدفع 19 ألف دينار لمدير تم فصله من عمله تعسفياً وذلك انتقاماً من تقديمه شكوى لوزارة العمل بسبب تأخر راتبه، وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل تفاصيل الدعوى فيما ذكره وكيل المدعي المحامي عصام الطيب بأن موكله التحق بالعمل لدى الشركة في مارس 2020 بوظيفة مدير مشاريع براتب 1400 دينار وبعد 9 أشهر من العمل تقدم بشكوى عمالية أمام وزارة العمل بسبب امتناع الشركة عن سداد أجوره وتفاجأ بعدها بإنهاء خدماته من دون سبب مشروع وإلغاء تأشيرة إقامته دون سداد مستحقاته.
وقدم المدعي عقد العمل والذي يبين راتبه، إلا أن الشركة أنكرت العقد وادعت أن عقد العمل المتفق عليه كان براتب 400 دينار فقط وأن سبب إنهاء عقد العمل يعود إلى التحاق المدعي بوظيفة أخرى منافسة بما يتعارض مع قانون العمل.
وقالت المحكمة إن المدعي طعن على العقد المقدم من الشركة بالتزوير وطلب عرضه على خبير تزييف في حين لم تطعن الشركة على عقد العمل المقدم منه الأمر الذي تستبعد معه المحكمة عقد العمل المقدم من الشركة وتأخذ بعرض العمل المقدم من المدعي وأوضحت أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة إلا إذا كان ترك العمل من تلقاء نفسه ولما كان المدعى أثبت أن عقد العمل براتب 1400 فيكون مستحق لأجور الشهور المتأخرة وتقضي المحكمة باستحقاقه مبلغ وقدره 10220 ديناراً.
وحول طلبه التعويض عن الفصل غير المشروع قالت المحكمة إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير المحدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي فيستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر، وإذا قضى العامل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، فله تعويض بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً، وهو ما تقضي له المحكمة بتعويض 1400 دينار طبقاً لمدة خدمته المقدرة بـ 9 أشهر .
وعن طلب المدعي بدل الإجازة السنوية فيستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستحقاقه 939 ديناراً، بالإضافة إلى 525 بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله كما ألزمت المحكمة المدعى عليه سداد 5284 ديناراً قيمة مصروفات دفعها المدعي نيابة عن الشركة من جيبه الخاص أثناء فترة العمل وأحقيته في تذكرة العودة أو ما يقابلها وشهادة خدمة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بسداد 18369 ديناراً والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مقاولات بدفع 19 ألف دينار لمدير تم فصله من عمله تعسفياً وذلك انتقاماً من تقديمه شكوى لوزارة العمل بسبب تأخر راتبه، وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل تفاصيل الدعوى فيما ذكره وكيل المدعي المحامي عصام الطيب بأن موكله التحق بالعمل لدى الشركة في مارس 2020 بوظيفة مدير مشاريع براتب 1400 دينار وبعد 9 أشهر من العمل تقدم بشكوى عمالية أمام وزارة العمل بسبب امتناع الشركة عن سداد أجوره وتفاجأ بعدها بإنهاء خدماته من دون سبب مشروع وإلغاء تأشيرة إقامته دون سداد مستحقاته.
وقدم المدعي عقد العمل والذي يبين راتبه، إلا أن الشركة أنكرت العقد وادعت أن عقد العمل المتفق عليه كان براتب 400 دينار فقط وأن سبب إنهاء عقد العمل يعود إلى التحاق المدعي بوظيفة أخرى منافسة بما يتعارض مع قانون العمل.
وقالت المحكمة إن المدعي طعن على العقد المقدم من الشركة بالتزوير وطلب عرضه على خبير تزييف في حين لم تطعن الشركة على عقد العمل المقدم منه الأمر الذي تستبعد معه المحكمة عقد العمل المقدم من الشركة وتأخذ بعرض العمل المقدم من المدعي وأوضحت أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة إلا إذا كان ترك العمل من تلقاء نفسه ولما كان المدعى أثبت أن عقد العمل براتب 1400 فيكون مستحق لأجور الشهور المتأخرة وتقضي المحكمة باستحقاقه مبلغ وقدره 10220 ديناراً.
وحول طلبه التعويض عن الفصل غير المشروع قالت المحكمة إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير المحدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي فيستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر، وإذا قضى العامل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، فله تعويض بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً، وهو ما تقضي له المحكمة بتعويض 1400 دينار طبقاً لمدة خدمته المقدرة بـ 9 أشهر .
وعن طلب المدعي بدل الإجازة السنوية فيستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستحقاقه 939 ديناراً، بالإضافة إلى 525 بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله كما ألزمت المحكمة المدعى عليه سداد 5284 ديناراً قيمة مصروفات دفعها المدعي نيابة عن الشركة من جيبه الخاص أثناء فترة العمل وأحقيته في تذكرة العودة أو ما يقابلها وشهادة خدمة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها بسداد 18369 ديناراً والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير.