سكاي نيوز عربية
أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.
مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.
أبرز التعديلات
ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.
والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
من جانبه قال النائب، عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لـ"سكاي نيوز عربية" إن مشروع القانون، الذي يتضمن تغليظ عقوبة التحرش، يأتي لتعديل سابق تم إجراؤه بإقرار قانون عام 2014 تم التصديق عليه في عام 2016 من قبل مجلس النواب.
وبين أن: "الهدف من هذا التعديل الأخير والذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية في اجتماعها الأخير هو الردع والحيلولة دون وقوع الجريمة والحد من تفشي الظاهرة حيث تم تحويلها في التعديل إلى جناية بدلا من كونها جنحة، وأصبحت تشمل التواصل الاجتماعي".
إثبات التحرش ومنع الكيدية
وحول إثبات عملية التحرش، قال مغاوري: "يبقى إثبات الأدلة على وقوع التحرش محل نقاش وبحث لمنع الكيدية، واستخدام القانون في الإساءة لسمعة البعض من خلال البلاغات وتدوالها بعد الإحالة إلى القضاء وتدواله من خلال جلسات وهو الأمر الذي يحتاج مزيدا من الدعاية والتوعية بمدى خطورة العقوبة سواء السجن أو العقوبة المادية".
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتأكيد على أن: "موافقة اللجنة لا تعني صدور القانون بشكل نهائي، حيث تبقى المرحلة الأهم من خلال العرض على الجلسة العامة لإعادة المناقشة حول مواد القانون، ولذلك أتمنى إدارة حوار أوسع بمشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع باعتبار أن القضية مجتمعية، وتتعلق بالجانب الأخلاقي والسلوكي للأفراد".
أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.
مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.
أبرز التعديلات
ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وفي حال تكرر الفعل من الجاني، تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، أو كان الجاني ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.
والمادة 267 من قانون العقوبات، تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
من جانبه قال النائب، عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لـ"سكاي نيوز عربية" إن مشروع القانون، الذي يتضمن تغليظ عقوبة التحرش، يأتي لتعديل سابق تم إجراؤه بإقرار قانون عام 2014 تم التصديق عليه في عام 2016 من قبل مجلس النواب.
وبين أن: "الهدف من هذا التعديل الأخير والذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية في اجتماعها الأخير هو الردع والحيلولة دون وقوع الجريمة والحد من تفشي الظاهرة حيث تم تحويلها في التعديل إلى جناية بدلا من كونها جنحة، وأصبحت تشمل التواصل الاجتماعي".
إثبات التحرش ومنع الكيدية
وحول إثبات عملية التحرش، قال مغاوري: "يبقى إثبات الأدلة على وقوع التحرش محل نقاش وبحث لمنع الكيدية، واستخدام القانون في الإساءة لسمعة البعض من خلال البلاغات وتدوالها بعد الإحالة إلى القضاء وتدواله من خلال جلسات وهو الأمر الذي يحتاج مزيدا من الدعاية والتوعية بمدى خطورة العقوبة سواء السجن أو العقوبة المادية".
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتأكيد على أن: "موافقة اللجنة لا تعني صدور القانون بشكل نهائي، حيث تبقى المرحلة الأهم من خلال العرض على الجلسة العامة لإعادة المناقشة حول مواد القانون، ولذلك أتمنى إدارة حوار أوسع بمشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع باعتبار أن القضية مجتمعية، وتتعلق بالجانب الأخلاقي والسلوكي للأفراد".