اليوم السابع
شمل تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:
1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
شمل تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أول أمس الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:
1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.
3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.