صادق و أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه قانون رقم (19) لسنة 2015 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ، جاء فيه :-

المادة الاولى :-

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ، النص الآتي:

(أ‌) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:

1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء.

2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.

3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة و صناعة البحرين.

4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية.

5- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين ، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

6- و ترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و (4) و (5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة. و يراعي في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة و الكفاءة و الخبرة المناسبة.