صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة الأولى



يُستبدل بنصوص المواد (1) البندين (ج) و(ه)، و(4) الفقرة الأولى، و(7) الفقرتين الثالثة والرابعة، و(11)، و(13)، و(15)، و(37) الفقرة الأولى، و(41)، و(43)، و(55) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النصوص الآتية:

مادة (1) البندان (ج) و(هـ):

ج-الموظَّف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالمملكة علاقة لائحية أو عقَدِية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظَّف الدائم والموظَّف المؤقت الذي يعمل بموجب عقْد لمدة محدَّدة بدوام كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.

ه-الراتب الأساسي الأخير: متوسط الراتب الأساسي للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد مقسوماً على (12). وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس سنوات حُسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف عن هذه المدة.

مادة (4) الفقرة الأولى:

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة، ويدخل في حساب مدة الخدمة مدة التأمين الاختياري ومدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الجهة التي يعمل بها الموظف والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية، ويستقطع من الراتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، ويتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر، وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للموظف استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للفقرة الثانية من المادة (12) من هذا القانون.

مادة (7) الفقرتان الثالثة والرابعة:

وللموظف الخاضع لأحكام هذا القانون، أن يطلب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التقاعد، على أن تكون هذه المدد سنوات كاملة وبما لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن أربعين سنة، وألا يكون الموظف قد استفاد من ضم الحد الأقصى لسنوات الخدمة الافتراضية وفقاً لأي من القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها، وذلك مقابل أداء مبلغ يحدد طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، على أن يكون سداده إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب. وتدخل مدد الخدمة الافتراضية في مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد تكلفتها بالكامل.

مادة (11):

يقتطع من الموظف نسبة (7%) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً.

وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للموظف.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة نسبة مساهمة الحكومة.

ويصدر الوزير قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة.

مادة (13):

يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة:

خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي.

عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد أو الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.

خمساً وعشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة.

عشرين سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، وبلغ الموظف خمسين سنة.

مادة (15):

إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة ويحسب المعاش على أساس ضم خمس سنوات إلى هذه المدة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة طبقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون، بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

مادة (37) الفقرة الأولى:

لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة أو أُدي إليه الفرق.

مادة (41):

الراتب الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الراتب الأساسي الأخير. وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

مادة (43):

إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو الإحالة على التقاعد ولم تكن مدة الخدمة مؤهلة لاستحقاق المعاش، يستحق الموظف المكافأة المحددة بالمادة (39) من هذا القانون، ويجب أن تُصرف له المكافأة مضافاً إليها نصفها، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإضافة، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون.

مادة (55):

يُخصص في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع (3%) من الراتب الأساسي لكل موظف خاضع لأحكام هذا القانون، تُخصم من مساهمة الحكومة في نظام التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية

تحل كلمة "الراتب" محل كلمة "المرتب"، وكلمة "راتب" محل كلمة "مرتب"، وكلمة "براتب" محل كلمة "بمرتب"، وكلمة "الوزير" محل عبارتي "وزير المالية" و"وزير المالية والاقتصاد الوطني"، أينما وردت في نصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتحل عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة "دولة البحرين"، كما تحل كلمة "المملكة" محل كلمة "الدولة" أينما وردتا في نصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة الثالثة

يُضاف بند جديد برقم (ن) إلى المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما تُضاف مادة جديدة برقم (4) مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة (12)، ومادة جديدة برقم (21) من ذات القانون، نصوصها الآتية:

مادة (1) بند (ن):

ن- الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة.

مادة (4) مكرراً:

مع مراعاة أحكام البند (ز) من المادة (1) من هذا القانون، يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختيارياً إلى سن الخامسة والستين، وللجهة المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سن الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة.

مادة (12) فقرة ثانية:

ومع ذلك إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية، يكون له الحق في أن يستمر اختيارياً في نظام التقاعد بشرط أن تكون لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلباً بذلك خلال السنة الأولى التالية لانتهاء خدمته وقبل تسوية حقوقه التقاعدية، على أن يتعهد الموظف بدفع الاشتراكات المستحقة كاملة للهيئة بما يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل الواردة في المادة (55) من هذا القانون، وتحسب مدة اشتراكه الجديدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

مادة (21):

يجوز للهيئة بناء على طلب الموظف تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً للبند (2) من المادة (20) من هذا القانون إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للبند (1) من المادة (20) على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من الراتب الأساسي الأخير. وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراك وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سنتان.

المادة الرابعة

يُضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، جدول جديد برقم (6) المرافق لهذا القانون.

المادة الخامسة

عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد، ويتم رفعه تدريجياً بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهراً اعتباراً من شهر يناير التالي لنفاذ هذا القانون إلى أن يصل للخمس السنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التقاعد.

المادة السادسة

فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من المادة الأولى من هذا القانون، تكون نسبة الاقتطاع (6%) من راتب الموظف الأساسي، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون الحصة المحددة في ذات المادة.

المادة السابعة

لا تسري الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه، ويستثنى من ذلك المادتين (11) و(55).

المادة الثامنة

تُزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنسبة (3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد عن 30 دينار و(3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد عن 30 دينار، وذلك عند نفاذ القانون.

المادة التاسعة

تُلغى المادتان الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتُلغى المادة (17) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الحادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.