قال الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد آل بن علي، إن تشكيل لجنة مختصة تنظر في طلبات الإخطار عن المسيرات والاجتماعات والتجمعات، من شأنها تحميل المنظمين للمسيرة تبعات الانتهاكات والتجاوزات، مطالباً بأن تضم اللجنة إلى جانب وزارة الداخلية، كلاً من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة الصحة، وغرفة التجارة، والصناعة، وممثلين برلمانيين عن المحافظة التي تحتضن المسيرة، ومحافظي تلك المناطق ووجهائها، للحفاظ على دولة القانون والمؤسسات الدستورية. وأكد أن تشكيل لجنة مختصة غير أمنية 100? سيضع على عاتق الجمعيات السياسية المعارضة، تحمل تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أمام الرأي الداخلي والخارجي، ذلك أن اللجنة ستسجل، الاعتداء والتجاوزات التي تقع ضد الغير من ممارسات سياسية وغير سياسية. وأوضح أن” المسألة هنا ليست أمنية بحتة، بل قانونية ودستورية، تقرر واجب حماية حقوق الآخرين في مصالحهم الخاصة والعامة وفي أمنهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والموروث الديني والأخلاقي والقيم والمبادئ في سمعتهم الشخصية المادية والمعنوية في الداخل والخارج سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات رسمية”. وأشار إلى أن” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يضع قيوداً على حرية الرأي والتعبير السياسي وغير السياسي في ممارسة هذا الحق في الشوارع والميادين والتجمعات العامة والاجتماعات على أساس أن الحرية في الرأي والتعبير المطلق دون قيود أمنية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية على سند حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، تؤدي إلى اختفاء دولة القانون والدستور، وتقود إلى الفوضى وتشجيع الهمجية داخل المجتمع الديمقراطي”. وقال آل بن علي إن:« المرسوم بقانون رقم “18” لسنة 1973 المعدل بقانون رقم “32” لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات دون غيرها من جهات رسمية – وزير العدل الذي استبعد بعد التعديل – أو المجتمع المدني والتي قد يكون لها رأي أو تقييم غير أمني في موضوع المناسبة المخطّر عنها يمنع إقامتها، هذا إلى جانب أن المشاركة من خلال لجنة مختصة تنظر في تلك الإخطارات تعزز مكانة المجتمعات الديمقراطية التي تؤمن بحرية الرأي والتعبير في ممارسة العمل السياسي وغير السياسي خارج قبة البرلمان دون تعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية الممثل الشرعي لإرادة الشعب والتي أكدت عليه المادة “21 فقرة 3” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها مناط سلطة الحكم. وأكد أن” التوجه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق السياسية والمدنية يتطلب تشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية في الحفاظ على دولة القانون والدستور وعلى قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها النظر في طلبات الإخطار عن المسيرات والاجتماعات والتجمعات، بل لابد من مشاركة جهات أخرى معها يعمل كل منهم وفق اختصاصه”. وأضاف أنه” يجب عليها القراءة الفلسفية لمبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في وضع التشريعات الضامنة والحامية لحقوق الإنسان في إطار احتياجات المجتمعات الديمقراطية دون إخلال بحقوق الآخرين والنظام العام والآداب العامة والأخلاق السائدة في المجتمع والعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية الموروثة في ظل وجود سلطة تمثل إرادة الشعب وسيادة القانون”. ودلل المستشار آل بن علي، على صحة وجهة نظره، بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق الدستور البحريني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة “19” ولكن وفق ضوابط وقيود، أولها:« عدم مساس ممارسة حرية الرأي والتعبير بسمعة الآخرين رموز الدولة أو المواطنين العاديين أو المقيمين، ثانياً: ألا يمس حق الرأي والتعبير الإخلال بالأمن الوطني أو النظام العام والصحة العامة أو الأخلاق أو القيم والعادات والتقاليد والموروث الثقافي والديني والاجتماعي داخل المجتمع وإن كانت سلمية، ثالثاً: منحت الاتفاقات الدولية في ممارستها أن تنظم في نصوص قانونية تمنع انقلاب حرية الرأي والتعبير السياسي وغير السياسي إلى اعتداء على حقوق الإنسان الآخر في حياتهم وفي أموالهم وسمعتهم وفي حريتهم أو الآداب والأخلاق العامة”. وأشار إلى أن” هذا الأمر واضح من نص المادة “19” الفقرة “3/ أ و ب« من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة “20 فقرة 2” التي تحظر ممارسة حرية الرأي والتعبير للدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو العنف، فهذا وحده يكفي أن يكون سنداً قانونياً يتلاءم مع المتطلبات التي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتشكيل لجنة مختصة للنظر في الإخطارات بطلبات الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات حماية لحقوق الآخرين المحمية في تلك الاتفاقات وحماية الدول الديمقراطية من الفوضى واختفاء دولة القانون والمؤسسات الدستورية”.