تلقت إدارة الصحة العامة في يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2015، بلاغا من الملازم أول التابع لجمارك المنفذ البري يفيد بقيام عمالة آسيوية بتخزين مواد التبغ وبدائلها المحظورة (التنباك – بان هندي) في أحد المحلات بمحافظة المحرق، وإستخدام باص لتوزيع هذه المواد على المحلات التجارية، ومنها مطعم مشيد بالأخشاب في منطقة الجفير.
وعلى الفور تم تشكيل فريق يضم مأموري الضبط القضائي بمجموعة مكافحة التدخين يضم كل من السيد حسين علي الريس والسيد سلمان فيصل شراعي وضباط جمارك المنفذ البري وشرطة مديرية أمن المحرق، ووبعد التقصي في محافظة المحرق تم ضبط باص محمل بمواد التبغ وبدائلها المحظورة، كما تم مداهمة المخزن الخاص بتلك المواد بعد الحصول إذن التفتيش من النيابة العامة حيث تم العثور بداخله على كميات كبيرة من التنباك والبان هندي بالإضافة إلى مواد ومعدات تستخدم في تفريغ وإعادة تعبئة هذه المواد فتمت مصادرة جميع المواد والمعدات التي تبلغ 434 كيلو بالإضافة الى الباص المستخدم في نقل البضاعة.
إلى ذلك قام فريق مكون من ضباط جمارك المنفذ البري ومأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة بمداهمة مطعم مشيد بالأخشاب بالقرب من احد المباني قيد الانشاء، وهو غير مرخص ويفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية وضبطت فيه العديد من المخالفات الصحية منها إعداد وتحضير وتقديم الأطعمة بدون ترخيص وبيع مواد التبغ وبدائلها المحظورة وبيع السجائر المفردة (البيع بالسيجارة الواحدة) وقد تمت مصادرة المواد المضبوطة التي تبلغ 51 كيلو، وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا تجاه المخالفين وتمت إحالتهم الى النيابة العامة بعد سؤالهم وتثبيت أقوالهم في محاضر قضائية.
وتقدمت وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير لضباط جمارك المنفذ البري وشرطة المحرق على هذا التعاون المثمر الذي يهدف الى حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من آفة التبغ القاتلة. وأشارت إلى إن المادة رقم ( 3) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 بشان مكافحة التدخين تشير إلى حظر بيع أو استيراد مواد تبغ غير مرخصة أو مواد تبغ يتم إستعمالها عن طريق المضغ بالفم وهو ما ينطبق على مادة التنباك وتصل عقوبة المخالفين لهذه المادة الى الغرامة بقيمة 5000 دينار وغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المواد والادوات المستعملة، كما أن المادة رقم ( 11) من ذات القانون قد نصت على حظر بيع أو استيراد مواد عشبية او غير عشبية غير مرخصة لإستعمالها كبدائل عن التبغ، وهو ما ينطبق على مادة البان الهندي التي تحتوي على أوراق خضراء طازجة ومواد عشبية أخرى وتستخدم عن طريق المضغ بدلا عن التبغ وتصل عقوبة المخالفين لهذه المادة الى الغرامة بقيمة 3000 دينار وغلق المحل لمدة شهرين.
جدير بالذكر إن المشرع البحريني قد منع إدخال هذه المواد الى مملكة البحرين ومنع بيعها بشكل تام وذلك لإحتوائها على سموم فتاكة تضر بالإنسان إبتداءاً من الإصابة بالإدمان مرورا بالاصابة بالسرطان وصولا الى الموت، ولذلك تهيب وزارة الصحة بالجمهور الكريم بالتعاون مع مفتشي مجموعة مكافحة التدخين وإبلاغهم عن المحال المخالفة في حال رصد أي مخالفات وذلك بالاتصال على رقم الخط الساخن 66399755.