صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على انه يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 , النص الآتي:
مادة(13) فقرة أولى: " تتكون المحاكم الشرعية من:
- محكمة التمييز
- محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
- المحكمة الكبرى الشرعية .
- المحكمة الصغرى الشرعية.
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:
- الدائرة الشرعية السنية.
- الدائرة الشرعية الجعفرية.
وجاء في المادة الثانية ان على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.