صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م جاء فيه:
المادة الاولى: يستبدل بنصوص المواد (4) و(10) فقرة أولى و(25) فقرة اخيرة من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النصوص الآتية:
مادة (4): " للخصوم أن يطعنوا امام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى".
مادة (10) فقرة أولى: "لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك فيما عدا حكم التطليق فلا ينفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو بصدور حكم محكمة التمييز في حالة الطعن عليه وفي هذه الحالة يتعين على محكمة التمييز ان تفصل في الطعن فموعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن".
مادة (25) فقرة أخيرة: "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره".
المادة الثانية: تُضاف مادة جديدة برقم (8) مكرراً إلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، نصها الآتي:
مادة (8) مكرراً: "للخصوم أن يطعنوا امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الاحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويقتصر الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
المادة الثالثة:
تُلغى الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.