صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986جاء فيه:

المادة الاولى: يُستبدل بنصي المادتين (1) و(25) مكررا الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، النصان الاتيان:

مادة (1):
"في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيا او مستعجلاً واجراءات التنفيذ ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي ، ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب التوفيق الأسري، واذا رفعت الدعوى ابتداءً الى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز الصلح فيها دون تقديم طلب تسوية الى مكتب التوفيق الاسري ليتولى مساعي التسوية بين اطرافها، يجب على المحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب التوفيق الاسري للقيام بمهمة التسوية".

مادة (25) مكررا فقرة ثالثة:
"وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى واعلانها على تلك الدعوى ، ولا يجوز الطعن بالتمييز او بطلب إعادة النظر في الاحكام الصادرة فيها ".

المادة الثانية:
تُستبدل كلمة "إعلان" بكلمتي "تبليغ" و"إحضاريه" حيثما وردتا في قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

المادة الثالثة:
يضاف إلى قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا و (1) مكررا (1) ، ويُضاف الى الفصل الخامس من ذات القانون بند جديد برقم (ثانيا مكررا) بعنوان (التمييز) ويشمل المادة (61) مكررا ، كما يضاف الى ذات القانون مادة جديدة برقم (69)، نصوصهم كالتالي:

مادة (1) مكررا:
"يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الاسرة ، على ان تنتهي التسوية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة ايام اخرى، فإذا تم الصلح اثبت في محضر يوقعه اطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره او بعضها يرسل الطلب وجميع الاوراق الى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد اقصاه خمسة ايام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الاسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع ، ويعلن الاطراف بذلك".

مادة (1) مكررا (1):
"فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع الى مكتب التوفيق الاسري، ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي الى المحكمة بلائحة تقدم الى قسم تسجيل الدعاوى".

مادة (61) مكررا:
"للخصوم أن يطعنوا امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية او من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، وينظم الطعن امام محكمة التمييز قانونها".

مادة (69):
"تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون".

المادة الرابعة:
"يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل مكتب التوفيق الاسري وتعيين مقره ، وإجراءات تقديم طلبات التسوية وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات، وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية، على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، و يكون اللجوء الى مكتب التوفيق الأسري مجاناً بدون رسوم".

المادة الخامسة:
"يسري حكما المادتين رقمي (1) و(1) مكرراً من هذا القانون على الدعاوى التي تم تسجيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم تباشر فيها اجراءات المرافعات, وعلى قسم تسجيل الدعاوى إحالتها إلى مكتب التوفيق الأسري و يعلن أطراف النزاع بذلك".

المادة السادسة :
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.